• اذكر شروط إعطاء من ادعى فاقة بعد غنى؟
الشرط الأول: أن يشهد ثلاثة رجال.
الشرط الثاني: من ذوي العقول.
الشرط الثالث: أن يكونوا من قومه.
• لماذا اشترط النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكونوا من ذوي العقول؟
قال النوي: وَإِنَّمَا شَرَطَ الْحِجَا تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَط فِي الشَّاهِد التَّيَقُّظ فَلَا تُقْبَل مِنْ مُغَفَّلٍ.
وقال الشوكاني: وإنما جعل العقل معتبراً، لأنه من لا عقل له لا تحصل الثقة بقوله.
• لماذا اشترط النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكونوا من قومه؟
قال النووي: وَإِنَّمَا قَالَ -صلى الله عليه وسلم- (مِنْ قَوْمه) لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْل الْخِبْرَة بِبَاطِنِهِ، وَالْمَال مِمَّا يَخْفَى فِي الْعَادَة فَلَا يَعْلَمهُ إِلَّا مَنْ كَانَ خَبِيرًا بِصَاحِبِهِ.
• لماذا لم يشترط في الجائحة هذه الشروط (لم يحتج إلى بيّنة)؟
قال القرطبي: ولم يحتج فيمن أصابته الجائحة إلى مثل هذا، لظهور أمر الجائحة، وأما أمر الفاقة فقد تخفى.
• لماذا ذكر المصنف - رحمه الله - هذا الحديث في هذا الباب، مع أنه قد ذكره في كتاب الزكاة؟
لأن الإنسان إذا أصيب بجائحة صار مفلساً، فتحل له المسألة.
• المال المحرّم لا بركة فيه، اذكر بعض الأدلة على ذلك؟
أ-قوله تعالى (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَات).
ب- حديث الباب (فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ اَلْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا).
ج- حديث أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قال (قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: لا وَاللَّهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ! إِلاَّ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا … الحديث وفيه: فَمَنْ يَأْخُذْ مَالاً بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ يَأْخُذْ مَالاً بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَع) متفق عليه.
وفي لفظ (إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ).
قال ابن حجر رحمه الله: وفيه أن المكتسب للمال من غير حله لا يُبارك له فيه، لتشبيهه بالذي يأكل ولا يشبع، وفيه ذم الإسراف، وكثرة الأكل والنهم فيه، وأن اكتساب المال من غير حله، وكذا إمساكه عن إخراج الحق منه سبب لمحقه فيصير غير مبارك، كما قال تعالى (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَات).
د- حديث حكيم بن حزام أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَع) متفق عليه.
هـ-عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَال (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) متفق عليه.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
١. تحريم السؤال إلا في هذه الحالات الثلاثة.
٢. جواز المسألة لمن وجدت فيه إحدى القرائن المذكورة.
٣. من جازت له المسألة لا يسأل أكثر مما يسد حاجته.
٤. يعتبر ثلاثة شهود على الإعسار، وقد ذهب إلى ذلك ابن خزيمة وجماعة.
وذهب الجمهور على أنه تقبل شهادة عدلين كسائر الشهادات، وحملوا حديث الباب على الاستحباب.