للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦١٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; (أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتِ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَمَعَهَا اِبْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ اِبْنَتِهَا مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: "أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا" قَالَتْ: لَا. قَالَ: "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اَللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ". فَأَلْقَتْهُمَا) رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيّ.

٦١٨ - وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة.

٦١٩ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; (أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحاً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَكَنْزٌ هُوَ؟ فقَالَ: إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ

===

(أَنَّ اِمْرَأَةً) هي أسماء بنت يزيد.

(مِسْكَتَانِ) بفتح الميم والسين هما سواران.

(أَيَسُرُّكِ) أيعجبك.

(أَوْضَاحاً) واحدها: وضح، وسميت بذلك لوضوحها ولمعانها، وهو نوع من الحلي.

(أَكَنْزٌ هُوَ؟) أي: أكنز هو يدخل في الوعيد الوارد في الآية (والذين يكنزون الذهب والفضة … ).

• ما صحة أحاديث الباب؟

- الحديث الأول إسناده حسن، وقد صححه جمع من العلماء: ابن القطان، وابن الملقن، والحافظ كما هنا، والصنعاني، والنووي، وأحمد شاكر، والألباني وغيرهم.

- وأما حديث أم سلمة من طريق عتَّاب بن بَشِير عن ثابت بن عجلان عن عطاء بن أبي رباح عن أم سلمة، وعتاب بن بشير قال الحافظ ابن حجر عنه: صدوق يخطئ، وثابت بن عجْلان متكلم فيه، وأعل بالانقطاع بين عطاء وأم سلمة، فقد ذكر بعض العلماء أن عطاء لم يسمع من أم سلمة، لكن صححه ابن القطان وحسنه النووي، وله شواهد ومنها ما تقدم.

• ما المراد بالكنز المذكور في قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ

أَلِيمٍ)؟

الصحيح: أنه كل مال وجب فيه صدقة الزكاة فلم تؤد، وأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز.

وهذا مذهب الأكثر.

قال القاضي عياض: فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تُودّ، فأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز.

وقال ابن عبد البر: فالجمهور على أنه ما لم تؤد زكاته، وعليه جماعة الفقهاء والأمصار

أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم- (ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم … ) رواه مسلم.

ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له شجاعاً أقرع … وفي آخره … فيقول: أنا كنزك).

ج-ولحديث الباب (إذا أديتِ زكاته فليس بكنز).

د-ولحديث أبي هريرة. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إذا أديتَ زكاة مالك فقد قضيت ما عليك) رواه الترمذي.

وهناك أقوال أخرى، منها:

قيل: المراد بالآية أهل الكتاب، وقيل: كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز وإن أديت زكاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>