أ-لحديث الباب (نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستنجي برجيع أو عظم). رواه مسلم
ب-وعن جابر قال:(نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُتمسح بعظم أو بعر). رواه مسلم
ج-وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:(انبعث النبي -صلى الله عليه وسلم- وخرج لحاجته، فقال: أتبعني أحجاراً استنفض بها - أو نحوه - ولا تأتني بعظم ولا روث). رواه البخاري
د-وعن رويفع بن ثابت قال:(قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، … فأخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فإن محمداً منه بريء). رواه أبو داود
• ما الحكمة من النهي عنها؟
أما العظم فإنه طعام الجن.
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فإنها طعام إخوانكم من الجن).
وأما الروث:
فإن كانت روث غير مأكول اللحم فلنجاسته.
وإن كانت روث مأكول اللحم فلأنه طعام دبأواب الجن.
ففي صحيح مسلم لما ذكر مجيء الجن له، وأنهم سألوه الزاد، فقال لهم:(كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة علف لدوابكم).