٧٨٧ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ اَلْكَاهِنِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
===
(عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ) الثمن: ما وقع عليه العقد، وثمن الكلب: ما يعطى بدلاً عنه.
(مهْرِ الْبَغِيِّ) هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهراً لكونه على صورته.
(وَحُلْوَانِ اَلْكَاهِنِ) هو ما يعطاه على كهانته، شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلاً بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة.
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد: تحريم بيع الكلب، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه سواء المعلم أو غيره.
قال النووي: وبهذا قال جماهير العلماء منهم: أبو هريرة، والحسن، والبصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد والشافعي، وأحمد، وداود، وابن المنذر وغيرهم.
وقال الحافظ: ظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه، وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز، وَمِنْ لازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه، وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور " انتهى.
وقال ابن قدامة: لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبِ بَاطِلٌ، أَيَّ كَلْبٍ كَانَ.
أ- لحديث الباب.
ب- ولحديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رضي الله عنه- أَنْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ) متفق عليه.
ج- ولحديث أَبِي جُحَيْفَةَ -رضي الله عنه- قَالَ (نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ثَمَنِ الْكَلْب) رواه البخاري.
د- ولحديث ابن عباس مرفوعاً (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كَفَّهُ تراباً) رواه أبو داود وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر.
هـ- ولحديث أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ) رواه أبو داود، قال الحافظ: إسناده حسن.
القول الثاني: يصح بيع الكلب.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
وعللوا بأن فيه منفعة مباحة فتجوز المعاوضة عليها.
القول الثالث: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.
وهذا جاء عن عطاء، والنخعي.
لحديث (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد).
والراجح القول الأول.