للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم الغُسل من غسل الميت؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه واجب.

لحديث الباب (من غسّل ميتاً فليغتسل).

القول الثاني: أنه لا يجب.

وهذا قول جماهير العلماء.

والصارف عن الوجوب:

أ-حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهراً وليس ينجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم). قال ابن حجر: إسناده حسن

ب - وحديث ابن عمر قال (كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل). رواه الدار قطني. قال الحافظ: إسناده صحيح

قال الفقهاء: الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرّة، لا من يصب الماء ونحوه.

• هل تغسيل الميت ينقض الوضوء أم لا؟

القول الأول: أنه ناقض من نواقض الوضوء.

أ-واستدلوا بآثار وردت عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم أمروا بالوضوء من تغسيل الميت.

ب- ولأن العادة أن الغاسل لا تسلم يده أن تقع على فرج الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>