أ-حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:(ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهراً وليس ينجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم). قال ابن حجر: إسناده حسن
ب - وحديث ابن عمر قال (كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل). رواه الدار قطني. قال الحافظ: إسناده صحيح
قال الفقهاء: الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرّة، لا من يصب الماء ونحوه.
• هل تغسيل الميت ينقض الوضوء أم لا؟
القول الأول: أنه ناقض من نواقض الوضوء.
أ-واستدلوا بآثار وردت عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم أمروا بالوضوء من تغسيل الميت.
ب- ولأن العادة أن الغاسل لا تسلم يده أن تقع على فرج الميت.