للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الثالث: قتل الخطأ.]

تعريفه: وهو أن يفعل ما يباح له فعله، مثل أن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده فيقتله.

بمباشرة: كأن يرمي صيداً فيصيب آدمياً.

بسبب: كأن يحفر حفرة في طريق الناس فيقع فيها إنسان.

• ما الحكم لو فعل ما لا يباح له (كقتل شاة الغير عدواناً وانتقاماً) فأصاب إنساناً فقتله؟ (هو لم يقصد قتل الآدمي لكنه قصد قتل البهيمة).

فقيل: يكون عمداً.

لأنه فعل ما لا يباح له.

وقيل: خطأ.

وهو الصواب.

• ما الذي يوجبه قتل الخطأ؟

قتل الخطأ وكذلك القتل شبه العمد يوجب أمران:

الأول: الكفارة. (عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين).

كما قال تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا … إلى قوله تعالى: فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا).

الثاني: الدية وتكون على عاقلة القاتل.

لقوله تعالى ( … وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا).

- ليس كل خطأ يتسبب به الإنسان يتحمل مسؤوليته، فالقتل الخطأ لا يترتب عليه أثره ولا يتحمل الإنسان مسؤوليته إلا إذا فرط أو تعدى.

فوائد:

قال النووي: قَوْله -صلى الله عليه وسلم- (أَوَّل مَا يُقْضَى بَيْن النَّاس يَوْم الْقِيَامَة فِي الدِّمَاء) فِيهِ تَغْلِيظُ أَمْر الدِّمَاء، وَأَنَّهَا أَوَّل مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْن النَّاس يَوْم الْقِيَامَة، وَهَذَا لِعِظَمِ أَمْرهَا وَكَثِير خَطَرهَا، وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيث مُخَالِفًا لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُور فِي السُّنَن: " أَوَّل مَا يُحَاسَب بِهِ الْعَبْد صَلَاته "؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيث الثَّانِي فِيمَا بَيْن الْعَبْد وَبَيْن اللَّه تَعَالَى، وَأَمَّا حَدِيث الْبَاب فَهُوَ فِيمَا بَيْن الْعِبَاد. وَاللَّهُ أَعْلَم بِالصَّوَابِ.

وقال الحافظ ابن حجر: [ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: (إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته) الحديث أخرجه أصحاب السنن لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرين ولفظه: (أول ما يحاسب العبد عليه صلاته وأول ما يقضي بين الناس في الدماء)] فتح الباري ١١/ ٤٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>