للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٨٦ - وَعَنْ نُبَيْشَةَ اَلْهُذَلِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلَّهِ - عز وجل). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

٦٨٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: (لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

===

(لَمْ يُرَخَّصْ) هذه الصيغة لها حكم الرفع عند العلماء، (كقول الصحابي: رخص لنا في كذا، أو أذن لنا في كذا، أو نهينا عن كذا). فهذا له حكم الرفع.

• ما هي أيام التشريق؟

هي الأيام التي بعد يوم النحر، وهي [١١، ١٢، ١٣] من ذي الحجة.

• لماذا سميت بذلك؟

سميت بذلك: لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، أي تنشر في الشمس.

وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس.

وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس.

• ما حكم صوم أيام التشريق؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: المنع مطلقاً.

وهذا قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد وابن حزم.

قال في الفتح: وعن علي وعبد الله بن عمرو المنع مطلقاً، وهو المشهور عن الشافعي.

أ-لحديث الباب (حديث نبيشة).

قال الخطابي: فيه دليلٌ على أنّ صوم أيام التشريق غير جائز؛ لأنه قد وسمها بالأكل والشرب كما وسم يوم العيد بالفطر ثم لم يجز صيامه، فكذلك أيام التشريق، وسواء كان تطوعًا من الصائم أو نذرًا أو صامها الحاج عن التمتع.

ب-وعن كعب بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أيام منى أيام أكل وشرب). رواه مسلم

ج-عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدُنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب) رواه أحمد.

قال الخطابي: وهذا كالتعليل في وجوب الإفطار فيها وأنها مستحقة لهذا المعنى، فلا يجوز صيامها ابتداءً تطوعًا ولا نذرًا، ولا عن صوم التمتع إذا لم يكن المتمتع صام الثلاثة الأيام في العشر.

القول الثاني: لا يصح صومها إلا للمتمتع والقارن إذا لم يجدا الهدي.

وهو قول مالك والشافعي في القديم.

ونسبه ابن حجر لابن عمر، وعائشة، وعبيد بن عمير.

أ-لحديث الباب (لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْي).

وقد أخرجه الدار قطني والطحاوي بلفظ (رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق).

فهذا الحديث صريح في الترخيص للمتمتع الذي لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، وهو مقيِّد لما جاء من النهي عن صوم هذه الأيام مطلقاً.

ورجحه الشوكاني وقال: وهو أقوى المذاهب.

وهذا القول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>