للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٦٣ - وَعَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

===

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أنه يجب على أن الرجل إذا أراد السفر بإحدى نسائه أن يقرع بينهن، فمن خرجت لها القرعة سافر بها.

لأن السفر ببعضهن من غير قرعة فيه تفضيل وميل، وهذا لا يجوز.

والقول بالوجوب هو الحق، وأنه يجب على الزوج أن يقرع بينهن.

قال ابن قدامة: وجملته أن الزوج إذا أراد سفراً، فأحب حمل نسائه معه كلهن، أو تركهن كلهن، لم يحتج إلى قرعة؛ لأن القرعة لتعيين المخصوصة منهن بالسفر، وهاهنا قد سوى، وإن أراد السفر ببعضهن لم يجز له أن يسافر بها إلا بقرعة.

وهذا قول أكثر أهل العلم.

وحكي عن مالك أن له ذلك من غير قرعة.

وليس بصحيح، فإن عائشة روت (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد سفراً، أقرع بين نسائه، وأيتهن خرج سهمها، خرج بها معه). متفق عليه

ولأن في المسافرة ببعضهن من غير قرعة تفضيلاً لها، وميلاً إليها، فلم يجز بغير قرعة كالبداية بها في القسم. (المغني).

أما بالنسبة للنبي -صلى الله عليه وسلم- فمن قال: بوجوب القسم عليه فالأمر واضح، ومن قال: إن القسم ليس واجباً عليه قال: إن هذه القرعة من مكارم أخلاقه، ولطف شمائله، وحسن معاملته.

• هل يقضي للحاضرة بعد رجوعه؟

لا يقضي.

قال ابن قدومه: ولا يلزمه القضاء للحاضرات بعد قدومه.

وهذا قول أكثر أهل العلم.

وحكي عن داود أنه يقضي؛ لقول الله تعالى (فلا تميلوا كل الميل).

ولنا، أن عائشة لم تذكر قضاء في حديثها، ولأن هذه التي سافر بها يلحقها من مشقة السفر بإزاء ما حصل لها من السكن، ولا يحصل لها من السكن مثل ما يحصل في الحضر، فلو قضي للحاضرات، لكان قد مال على المسافرة كل الميل.

<<  <  ج: ص:  >  >>