للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الحكم إذا أخّر التعريف؟

قال ابن قدامة: إذَا أَخَّرَ التَّعْرِيفَ عَنْ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ، مَعَ إمْكَانِهِ أَثِمَ.

أ- لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِهِ فِيهِ، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ.

ب-وَقَالَ فِي حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ (لَا يَكْتُمُ وَلَا يُغَيِّبُ).

ج-وَلِأَنَّ ذَلِكَ وَسِيلَةٌ إلَى أَنْ لَا يَعْرِفَهَا صَاحِبُهَا، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ بَعْدَ الْحَوْلِ يَيْأَسُ مِنْهَا، وَيَسْلُو عَنْهَا، وَيَتْرُكُ طَلَبِهَا.

• ماذا نستفيد من قوله (فهو مال الله يؤتيه من يشاء)؟

نستفيد: أن اللقطة بعد الحول تصير ملكاً للملتقط، ولا يضمنها لو جاء صاحبها بعد ذلك.

وأجاب الجمهور بأن هذا النص المطلق مقيد بما تقدم من إيجاب الضمان في حديث زيد بن خالد، ويكون المراد بقوله (يؤتيه من يشاء) إباحة الانتفاع باللقطة بعد مرور حول التعريف. (منحة العلام).

• ما الحكم إذا أخذ اللقطة ثم ردها إلى مكانها؟

قال في المغني: إذَا أَخَذَ اللُّقَطَةَ، ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَوْضِعِهَا، ضَمِنَهَا.

رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

وَلَنَا: أَنَّهَا أَمَانَةٌ حَصَلَتْ فِي يَدِهِ، فَلَزِمَهُ حِفْظُهَا، فَإِذَا ضَيَّعَهَا لَزِمَهُ ضَمَانُهَا كَمَا لَوْ ضَيَّعَ الْوَدِيعَةَ.

وَلِأَنَّهَا لَمَّا حَصَلَتْ فِي يَدِهِ، لَزِمَهُ حِفْظُهَا، وَتَرْكُهَا تَضْيِيعُهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>