للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٣٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (لَا تَبِيعُوا اَلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا اَلْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

٨٣٦ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٨٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اِسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

===

(لَا تَبِيعُوا اَلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ) أي: متساويين، وجاء في حديث أبي هريرة بيان أن التساوي يكون بالوزن.

(وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ) أي: لا تزيدوا بعضها على بعض.

(وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ) الناجز الحاضر، في هذا إشارة إلى التقابض.

(اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ) أي: بيع الذهب بالذهب، ولفظ الذهب عام يدخل فيه جميع أصنافه، من مضروب، ومنقوش وجيد، ورديء.

(مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ) وفي الرواية الأخرى (إلا مثلاً بمثل) أي: متساويين.

(يَدًا بِيَدٍ) حال، أي: متقابضين في مكان التبايع قبل أن يتفرقا.

(فَمَنْ زَادَ أَوْ اِسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا) أي: فمن أعطى زيادة على قدر المبيع الآخر من جنسه، أو طلب الزيادة فهذا الزائد ربا

١ - الحديث دليل على أن الأموال الربوية ستة، وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.

فيؤخذ من أحاديث الباب ضوابط الربا:

أولاً: إذا بيع الربوي بجنسه مشاركاً له في العلة فلا بد من شرطين:

المماثلة (في الوزن) - التقابض في مجلس العقد.

مثال: ذهب بذهب (لا بد من شرطين: تقابض - مماثلة).

فضة بفضة (لا بد من شرطين: تقابض - مماثلة).

بر ببر (لا بد من شرطين: تقابض - مماثلة).

ثانياً: إذا بيع الربوي بغير جنسه لكنه مشارك له في العلة فيشترط شرط واحد وهو: القبض.

مثال: ذهب بفضة يشترط شرط واحد التقابض. (لأن الذهب غير جنس الفضة لكنه مشارك له في العلة كما سيأتي).

مثال: باع ١٠ آصع من البر بـ ١٠٠ صاع من الشعير يجوز بشرط واحد وهو التقابض. [لأن التمر غير جنس الشعير لكنه مشارك له في العلة].

ومثل: بيع الريالات بالدولارات، فكلاهما اتحدا في العلة (وهي الثمنية) لكن اختلفت في الجنس (هذه ريالات وهذه دولارات) فإنه يجوز بشرط التقابض.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).

ثالثاً: إذا بيع الربوي بغير جنسه ولم يكن مشاركاً له في العلة فإنه لا يشترط شيء، يجوز التفاضل والتفرق.

مثال: ذهب بشعير، يجوز مطلقاً من غير شروط.

مثال: فضة ببر يجوز مطلقاً من غير شروط.

<<  <  ج: ص:  >  >>