للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الحكم إذا اعسر الزوج عن نفقة زوجته واختارت فراقة، فهل يفرق بينهما؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يفرق بينهما.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

أ- لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول) رواه البخاري.

تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، .. فقيل: سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة.

ب- وعن سفيان عن أبي الزناد قال (سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم، قلت: سنة، قال: سنة) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه.

ج- وقياساً على الرقيق والحيوان، قالوا: إن من أعسر بالإنفاق عليه أجبر على بيعه اتفاقاً.

قال الصنعاني: وقد اختلف العلماء في هذا الحكم وهو فسخ الزوجية عند إعسار الزوج على أقوال:

الأول: ثبوت الفسخ.

وهو مذهب علي وعمر وأبي هريرة وجماعة من التابعين ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد وبه قال أهل الظاهر.

مستدلين بما ذكر وبحديث (لا ضرر ولا ضرار).

وبأن النفقة في مقابل الاستمتاع بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور فإذا لم تجب النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار للزوجة.

وبأنهم قد أوجبوا على السيد بيع مملوكه إذا عجز عن إنفاقه فإيجاب فراق الزوجة أولى، لأن كسبها ليس مستحقاً للزوج كاستحقاق السيد لكسب عبده.

وبأنه قد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الفسخ بالعنة، والضرر الواقع من العجز عن النفقة أعظم من الضرر الواقع بكون الزوج عنيناً.

وبأنه تعالى قال (وَلا تُضَارُّوهُنَّ) وقال (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) وأي إمساك بمعروف وأي ضرر أشد من تركها بغير نفقة. (سبل السلام).

<<  <  ج: ص:  >  >>