للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يجزئ حجر واحد له ثلاث شعب أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجزئ، وأنه لا بد من ثلاثة أحجار.

لظاهر النص.

القول الثاني: أنه يجزئ حجر له شعب ثلاث.

قالوا: لأنه يحصل بالشعب الثلاث ما يحصل بالأحجار الثلاثة من كل وجه فلا فرق.

ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال: وهذا هو الراجح في ذلك، لأن العلة معلومة، فإذا كان الحجر ذا شعب، واستجمر بكل جهة منه صح.

• متى يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار؟

قال بعض العلماء: يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار إذا أراد أن يتبعه بالماء.

قالوا: لأن الماء وحده كافٍ كما سبق في حديث أنس.

لكن الصحيح أنه لا يجوز، والأخذ بظاهر الحديث أقوى؛ وهو أنه لا ينقص عن ثلاثة أحجار حتى لو أراد أن يتبع ذلك بالماء.

• هل يقوم غير الحجر مقامه كالخشب والمناديل والخرق؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يقوم غير الحجر مقامه.

أ-لحديث سلمان (وأن لا نستنجي بعظم أو روث).

وجه الدلالة: تخصيص هذين النوعين بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها.

قال النووي: ويدل على عدم تعيين الحجر: نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن العظم والبعر والرجيع، ولو كان متعيناً لنهى عما سواه مطلقاً.

ب-ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى، والمعنى هاهنا إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها.

القول الثاني: لا يجزئ إلا الأحجار.

ونسبه النووي لبعض الظاهرية.

قالوا: إن الحجر متعين لنصه -صلى الله عليه وسلم- عليها، فلا يجزئ غيرها.

والصحيح مذهب الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>