للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• في الحديث النهي أن يغتسل (أي ينغمس) الجنب في الماء الراكد، فهل النهي للتحريم أو للكراهة؟

اختلف العلماء فيه على قولين:

[القول الأول: أنه حرام.]

وذهب إليه الحنفية والظاهرية.

لظاهر الحديث.

فالحديث فيه نهي، والنهي يقتضي التحريم ولا صارف للتحريم.

القول الثاني: أنه مكروه.

وهو مذهب الجمهور.

قالوا: لأن الاغتسال في الماء الراكد لا ينجسه، لأن بدن الجنب كما هو معلوم طاهر لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال (كنت جنباً … فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس).

والصحيح القول الأول لظاهر الحديث.

• ما الحكمة من النهي عن اغتسال الجنب في الراكد؟

- إما لحفظ الماء من الاستخباث والاستقذار.

- وإما العلة التعبد، وأنها غير معقولة المعنى.

قال شيخ الإسلام: ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم يتعلق بمسألة الماء المستعمل، وهذا لما فيه من تقذير الماء على غيره، لا لأجل نجاسته، ولا لصيرورته مستعملاً، فإنه قد ثبت في الصحيح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إن الماء لا يجنب.

• ماذا يفعل من أراد أن يغتسل من الجنابة في الماء الراكد؟

يتناول منه بإناء أو بيده،

كما في رواية مسلم (لَا يَغْتَسِل أَحَدكُمْ فِي الْمَاء الدَّائِم وَهُوَ جُنُب. فَقَالَ: كَيْف يَفْعَل يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ: يَتَنَاوَلهُ تَنَاوُلًا) أي: يغترف من هذا الماء ويفيض على جسده.

<<  <  ج: ص:  >  >>