• في الحديث النهي أن يغتسل (أي ينغمس) الجنب في الماء الراكد، فهل النهي للتحريم أو للكراهة؟
اختلف العلماء فيه على قولين:
[القول الأول: أنه حرام.]
وذهب إليه الحنفية والظاهرية.
لظاهر الحديث.
فالحديث فيه نهي، والنهي يقتضي التحريم ولا صارف للتحريم.
القول الثاني: أنه مكروه.
وهو مذهب الجمهور.
قالوا: لأن الاغتسال في الماء الراكد لا ينجسه، لأن بدن الجنب كما هو معلوم طاهر لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال (كنت جنباً … فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس).
والصحيح القول الأول لظاهر الحديث.
• ما الحكمة من النهي عن اغتسال الجنب في الراكد؟
- إما لحفظ الماء من الاستخباث والاستقذار.
- وإما العلة التعبد، وأنها غير معقولة المعنى.
قال شيخ الإسلام: ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم يتعلق بمسألة الماء المستعمل، وهذا لما فيه من تقذير الماء على غيره، لا لأجل نجاسته، ولا لصيرورته مستعملاً، فإنه قد ثبت في الصحيح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إن الماء لا يجنب.
• ماذا يفعل من أراد أن يغتسل من الجنابة في الماء الراكد؟
يتناول منه بإناء أو بيده،
كما في رواية مسلم (لَا يَغْتَسِل أَحَدكُمْ فِي الْمَاء الدَّائِم وَهُوَ جُنُب. فَقَالَ: كَيْف يَفْعَل يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ: يَتَنَاوَلهُ تَنَاوُلًا) أي: يغترف من هذا الماء ويفيض على جسده.