للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة لا إحرام عليه ولو دخل مكة.

ولحديث الباب: حيث أنه -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر … فهذا دليل على أنه دخل مكة بغير إحرام.

وقال -صلى الله عليه وسلم-: (يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى قالها ثلاثاً، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم). رواه مسلم

وفي رواية: (الحج مرة، وما زاد فهو تطوع).

قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (مرة) دليل على أنه من مرّ بالميقات، وقد أدى الفريضة من قبل، فإنه لا يلزمه الإحرام، وإن بَعُدَ مجيئه إلى مكة، لأن الحج يجب مرة واحدة، ولو ألزمناه بالإحرام لألزمناه بزائد عن المرة، وهذا خلاف النص.

وهذا القول هو الصحيح.

فائدة:

قال الشنقيطي رحمه الله: وأما قول من قال من المالكية وغيرهم، أن دخول مكة بغير إحرام من خصائصه -صلى الله عليه وسلم-، فهو لا تنهض به حجة، لأن المقرر أن فعله -صلى الله عليه وسلم- لا يختص حكمه إلا بدليل يجب الرجوع إليه.

• ما حكم إقامة الحدود في مكة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

فقيل: يحرم ويضيق عليه حتى يخرج.

لقوله تعالى: (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً). (آل عمران: من الآية ٩٧)

وقيل: يجوز.

وهذا مذهب مالك والشافعي.

لعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود بالقصاص في كل زمان ومكان.

والنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، وهذا القول هو الصحيح.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- الأخذ بأسباب الوقاية، وأنه لا ينافي التوكل.

وقد ظاهر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين درعين يوم أحد، ولم يحضر الصف قط عرياناً، واستأجر دليلاً مشركاً على دين قومه يدله على طريق الهجرة، وكان يدخر لأهله قوت سنة - وهو سيد المتوكلين - وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة، حمل الزاد والمزاد.

- عظم الكعبة وحرمها في النفوس.

<<  <  ج: ص:  >  >>