للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يجوز استئجار الأجير بطعامه وشرابه؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

وهذا مذهب الحنفية، واختاره ابن حزم.

قالوا: إن العلم بالأجرة شرط في صحة عقد الإجارة، وإطلاق الطعام والكسوة دون وصفهما يجعل الطعام مجهول الجنس والمقدار والصفة.

القول الثاني: أنه جائز.

وهذا مذهب المالكية، واختاره ابن تيمية.

قياساً على الظئر.

قال في الشرح: روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله عنهم أنهم استأجروا الأُجراء بطعامهم وكسوتهم

والراجح الجواز، ويكون الطعام والكسوة بالعرف.

• هل يجوز استئجار حيواناً بطعامه وشرابه؟

مثاله: أن يستأجر شخص دابة لينتفع بها، وتكون الأجرة علفها وصيانتها وحفظها؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: عدم الجواز.

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

أ- قالوا: لأن العوض مجهول معدوم، ولا يدرى أيوجد أم لا؟ والأصل عدمه، ولا يصح أن يكون ثمناً.

ب- استدلوا بدليل الإجماع على ذلك، حيث ابن قدامة أنه لا يعلم مخالفاً في ذلك.

القول الثاني: الجواز.

وهو مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية.

أ- القياس على استئجار الأجير بطعامه.

ب-أن علف الدابة معروف بالعادة، وهذا يرفع عنه صفة الجهالة فيكون معلوماً.

وهذا القول هو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>