• هل يجوز استئجار الأجير بطعامه وشرابه؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
وهذا مذهب الحنفية، واختاره ابن حزم.
قالوا: إن العلم بالأجرة شرط في صحة عقد الإجارة، وإطلاق الطعام والكسوة دون وصفهما يجعل الطعام مجهول الجنس والمقدار والصفة.
القول الثاني: أنه جائز.
وهذا مذهب المالكية، واختاره ابن تيمية.
قياساً على الظئر.
قال في الشرح: روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله عنهم أنهم استأجروا الأُجراء بطعامهم وكسوتهم
والراجح الجواز، ويكون الطعام والكسوة بالعرف.
• هل يجوز استئجار حيواناً بطعامه وشرابه؟
مثاله: أن يستأجر شخص دابة لينتفع بها، وتكون الأجرة علفها وصيانتها وحفظها؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: عدم الجواز.
وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
أ- قالوا: لأن العوض مجهول معدوم، ولا يدرى أيوجد أم لا؟ والأصل عدمه، ولا يصح أن يكون ثمناً.
ب- استدلوا بدليل الإجماع على ذلك، حيث ابن قدامة أنه لا يعلم مخالفاً في ذلك.
القول الثاني: الجواز.
وهو مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية.
أ- القياس على استئجار الأجير بطعامه.
ب-أن علف الدابة معروف بالعادة، وهذا يرفع عنه صفة الجهالة فيكون معلوماً.
وهذا القول هو الراجح.