• قوله -صلى الله عليه وسلم- (ليؤتم به … ) استدل به بعض العلماء على مسألة فقهية فما هي؟
استدل به بعض العلماء على أنه لا يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل. [وسيأتي بحث المسألة قريباً إن شاء الله].
• ما حكم تكبيرات الانتقال؟
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة:
القول الأول: أنها واجبة.
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ( … وإذا كبر فكبروا … ) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.
ولفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقد كان يكبر في كل خفض ورفع.
القول الثاني: أنها غير واجبة.
وهذا مذهب الجمهور.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يذكرها للمسيء في صلاته.
والراجح الأول. (وقد سبقت المسألة).
• ما الحكم إذا صلى الإمام جالساً لعدم قدرته؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، وستأتي المسألة إن شاء الله).
وقد استدل بقوله (وإذا صلى قاعداً فصلى قعوداً) على أن المأمومين يصلون قعوداً.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- أن المأموم يقتصر على قول: اللهم ربنا لك الحمد. [وسبقت المسألة].
- قوله -صلى الله عليه وسلم-: ( … إنما جعل الإمام ليؤتم به … ) دليل على أنه يجب على الإمام أن يرفع صوته بالتكبير، لأنه لا يتم ائتمام المأمومين بالإمام إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.