للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٤٠ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (دَخَلَ عَلَيْنَا اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ. فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ اَلْوُضُوءِ مِنْهَا).

وَفِي لَفْظٍ للْبُخَارِيِّ (فَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا).

===

(وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) كانت غاسلة للميتات وكانت من فاضلات الصحابيات وأسمها نسيبة بضم النون.

(وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ) هي زينب كما عند مسلم في صحيحه.

(إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِك) بكسر الكاف خطاب لأم عطية معناه إذ احتجتن وليس معناه التخيير.

(فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ) أي: أعلمناه.

(حِقْوَهُ) بكسر الحاء يعني إزاره.

(أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ) أي: اجعلنه شعاراً لها وهو الثوب الذي يلي الجسد سمي شعاراً لأنه يلي شعر الجسد.

• ما حكم تغسيل الميت؟

واجب.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (اغْسِلْنَهَا) وهذا أمر والأمر للوجوب.

ولقوله للمحرم الذي وقصته ناقته (اغسلوه بماء سدر).

• هل يجوز للرجل أن يغسل المرأة وكذلك العكس؟

الواجب أن لا يغسل المرأة إلا جنس النساء، ولا يغسل الرجل إلا جنس الرجال.

قال في المغني: هذا قول أكثر أهل العلم.

• هل يستثنى من ذلك أحد؟

نعم.

- الزوجان يجوز لكل أحد منهما أن يغسل الآخر

أ- لحديث عائشة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: لو متِ قبلي لغسلتك) رواه أحمد.

ب-ولقولها (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا نساؤه) رواه أبو داود.

ج-وعن أسماء بنت عميس (أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي) رواه الدار قطني.

د- (وأن أبا بكر أوصى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله فغسلته) رواه البيهقي.

- يجوز للرجل أن يغسل بنتاً دون سبع سنين، ويجوز للمرأة أن تغسل صبياً دون سبع سنين.

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير مجرداً من غير مئزر وتمس عورته وتنظر إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>