للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ب-وعن سمرة قال: (صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في كسوف لا نسمع له صوتاً … ) رواه الترمذي.

والراجح القول الأول وهو الجهر بالكسوف والخسوف.

وأما الإجابة عن أدلة القول الثاني:

حديث سمرة حديث ضعيف من أجل ثعلبة بن عباد.

وعلى فرض صحته فالمثبت مقدم على المنفي.

وأما حديث ابن عباس، فالجواب عنه من وجوه:

أولاً: أنه جهر ولم يسمعه ابن عباس.

ثانياً: أنه سمع ولم يحفظ ما قرأ به، فقدره بسورة البقرة.

ثالثاً: أن يكون نسي ما قرأ به، وحفظ قدر قراءته، فقدرها بالبقرة، ونحن نرى الرجل ينسى ما قرأ به الإمام في صلاة يومه.

وقد رجح الجهر الحافظ ابن حجر، والشوكاني، وابن حزم، وابن العربي وغيرهم.

• ما صفة صلاة الكسوف؟

الحديث دليل على أن صفة صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، وهذا أصح ما ورد. (وسيأتي بحث المسألة إن شاء الله)

• ما الحكم إذا كسفت الشمس يوم الجمعة؟

إذا كسفت الشمس يوم الجمعة، فإن كان ذلك قبل الجمعة بوقت يسع صلاة الكسوف المعتادة، كما لو كان الكسوف في الضحى أو قريباً منه، بدئ بالكسوف، ثم صليت الجمعة في وقتها، وإن وقع الكسوف في وقت الجمعة، فإن خيف فوات الجمعة، قدمت اتفاقاً.

وإن أمن فواتها، فالجمهور على تقديم الكسوف.

وذهب الحنابلة في قول اختاره ابن قدامة رحمه الله إلى تقديم الجمعة؛ لأن البدء بالكسوف يفضي إلى المشقة، ويقتضي حبس الناس لأجله وإلزامهم بصلاته، وهي غير واجبة في الأصل.

قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا اجتمع صلاتان، كالكسوف مع غيره من الجمعة، أو العيد، أو صلاة مكتوبة، أو الوتر، بدأ بأخوفهما فوتاً، فإن خيف فوتهما بدأ بالصلاة الواجبة، وإن لم يكن فيهما واجبة كالكسوف والوتر أو التراويح، بدأ بآكدهما، كالكسوف والوتر، بدأ بالكسوف; لأنه آكد، ولهذا تسن له الجماعة، ولأن الوتر يقضى، وصلاة الكسوف لا تقضى.

فإن اجتمعت التراويح والكسوف، فبأيهما يبدأ؟ فيه وجهان، هذا قول أصحابنا، والصحيح عندي أن الصلوات الواجبة التي تصلى في الجماعة مقدمة على الكسوف بكل حال; لأن تقديم الكسوف عليها يفضي إلى المشقة، لإلزام الحاضرين بفعلها مع كونها ليست واجبة عليهم، وانتظارهم للصلاة الواجبة، مع أن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتخفيف الصلاة الواجبة، كي لا يشق على المأمومين، فإلحاق المشقة بهذه الصلاة الطويلة الشاقة، مع أنها غير واجبة، أولى، وكذلك الحكم إذا اجتمعت مع التراويح، قدمت التراويح لذلك، وإن اجتمعت مع الوتر في أول وقت الوتر قدمت؛ لأن الوتر لا يفوت، وإن خيف فوات الوتر قدم; لأنه يسير يمكن فعله وإدراك وقت الكسوف، وإن لم يبق إلا قدر الوتر، فلا حاجة بالتلبس بصلاة الكسوف; لأنها إنما تقع في وقت النهي، وإن اجتمع الكسوف وصلاة الجنازة، قدمت الجنازة وجها واحداً; لأن الميت يخاف عليه، والله أعلم .... (المغني).

وقال النووي رحمه الله: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إذا اجتمع صلاتان في وقت واحد قدم ما يخاف فوته، ثم الأوكد، فإذا اجتمع عيد وكسوف، أو جمعة وكسوف وخيف فوت العيد أو الجمعة لضيق الوقت قدم العيد والجمعة؛ لأنهما أوكد من الكسوف وإن لم يخف فوتهما فالأصح وبه قطع المصنف [أبو إسحاق الشيرازي] والأكثرون: يقدم الكسوف، لأنه يخاف فوته .... (المجموع).

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- مشروعية الصلاة عند الكسوف.

- فضل عائشة في نقل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>