للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم أخذ العوض في المسابقة على غير هذه الثلاثة (كالبغال والحمير)؟

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: المنع.

وهذا مذهب المالكية، والحنابلة، وقول ابن حزم وكثير من السلف والخلف.

أ- لان غير هذه الثلاثة لا يساويها فيما تضمنته من الفروسية، وتعلم أسباب الجهاد.

ب- ولأن هذه الثلاثة هي التي عهدت عليها المسابقة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يسابق قط على بغل ولا على حمار مع وجودها عندهم.

القول الثاني: الجواز في كل ذات حافر من البغال والحمير.

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية.

لأنها ذوات حوافر، وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها، لأنها تحمل أثقال العساكر، وتكون معها في المغازي.

والقول الأول أرجح.

• هل يجوز أخذ العوض في المسابقات العلمية؟

اختلف العلماء في المسابقات العلمية على قولين:

القول الأول: المنع.

وهذا قول جمهور العلماء.

فهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية.

أ- للحديث (لا سبق … ) فالحديث فيه الحصر.

ب- أن الرهان في العلم لا يحتاج إليه في الجهاد.

القول الثاني: الجواز.

وهذا مذهب الحنفية، واختاره ابن تيمية، وابن القيم.

أ- استدلوا بقصة مراهنة أبي بكر للمشركين بفوز الروم، وهذه مراهنة في العلم.

ب- القياس على ما ورد به النص في الأمور الثلاثة، بجامع أن العلة نصرة الدين وقيامه، فكما يقوم بالجهاد فهو كذلك يقوم بالعلم.

قال ابن القيم: فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد، فهي في العلم أولى بالجواز.

والله أعلم.

• القمار: قيل: كل لعب على مال يأخذه الغالب من المغلوب، أو هو الذي لا يخلو أن يكون الداخل فيه غانماً إن أخذ أو غارماً إن أعطى.

<<  <  ج: ص:  >  >>