• ما الحكم إذا اجتمع رجال بامرأة أجنبية والعكس؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أن هذا داخل في الخلوة.
وهذا مذهب المالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية.
القول الثاني: أنه ليس من الخلوة المحرمة.
وهذا قول الحنفية وبعض محققي الشافعية.
قال النووي: وَأَمَّا إِذَا خَلَا الْأَجْنَبِيّ بِالْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْر ثَالِث مَعَهُمَا فَهُوَ حَرَام بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُمَا مَنْ لَا يُسْتَحَى مِنْهُ لِصِغَرِهِ كَابْنِ سَنَتَيْنِ وَثَلَاث وَنَحْو ذَلِكَ، فَإِنَّ وُجُوده كَالْعَدَمِ.
وَكَذَا لَوْ اِجْتَمَعَ رِجَال بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّة فَهُوَ حَرَام، بِخِلَافِ مَا لَوْ اِجْتَمَعَ رَجُل بِنِسْوَةٍ أَجَانِب، فَإِنَّ الصَّحِيح جَوَازه (نووي).
وقال في المجموع: المشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن لعدم المفسدة غالباً؛ لأن النساء يستحين من بعضهن بعضاً في ذلك.
وهذا هو الراجح لأمور:
أولاً: أن الخلوة معناها لغة: الانفراد، وفي حالة التعدد لم ينفرد الرجل بالمرأة، ولم تنفرد به.
ثانياً: أن نص الحديث يقول (لا يخلون رجل بامرأة) (ما خلا رجل بامرأة).
ثالثاً: حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو - السابق - (لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَان).
رابعاً: منع الخلوة إنما كان لأنها مظنة الفتنة، وطريق إلى الإغراء بالمعصية، ومع وجود التعدد تصبح المظنة بعيدة، كما جرت بذلك العادة.
• هل قوله -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ اِمْرَأَةٍ … ) يدل على جواز ذلك نهاراً؟
قال الصنعاني: مفهوم قوله (لا يبيتن … ) أنه يجوز له البقاء عند الأجنبية في النهار خلوة أو غيرها لكن قوله -صلى الله عليه وسلم- (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) دل على تحريم خلوته بها ليلاً أو نهاراً، وهو دليل لما دل عليه الحديث الذي قبله وزيادة وأفاد جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع محرمها وتسميتها خلوة تسامح فالاستثناء منقطع.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية.
- ليس من مسوغات الخلوة التعليم، ولو كان تعليم قرآن.
- سد الذرائع، قال ابن القيم: وحرم الإسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها والنظر إليها لغير حاجة حسماً للمادة وسداً للذريعة.
ومنع النساء إذا خرجن إلى المسجد من الطيب والبخور.
ومنعهن من التسبيح في الصلاة لنائبة تنوب بل جعل لهن التصفيق.
ومنع المعتدة من الوفاة من الزينة والطيبب والحلي.
ومنع الرجل من التصريح بخطبتها في العدة وإن كان إنما يعقد النكاح بعد انقضائها.
ونهى المرأة أن تصف لزوجها امرأة غيرها حتى كأنه ينظر إليها.
ونهى عن بناء المساجد على القبور ولعن فاعله.
ونهى عن تعلية القبور وتشريفها وأمر بتسويتها.