للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما رأيك بمن قال إن العجوز التي لا تشتهى يجوز أن تسافر بغير محرَم؟

الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم ولو كانت عجوزاً.

لقوله (لا تسافر المرأة … ) وهذا عام، يشمل كل النساء، الشابة والعجوز.

ولأن لكل ساقطة لا قطة.

• المحرَم بالنسبة للمرأة هل شرط للوجوب أم شرط للأداء؟

اختلف العلماء:

فقيل: إن وجود المحرم شرط للوجوب. (يسقط الحج عنها إذا لم تجد محرماً).

وعلى هذا القول، فإن المرأة التي لا تجد محرَماً يسقط عنها الحج، كمن من ليس عنده مال يحج به.

وقيل: إنه شرط لوجوب الأداء. (يعني أن المرأة إذا لم تجد محرماً فإنها تستنيب).

• ما الجواب عن أدلة من قال بالجواز مع نساء ثقات؟

أما فعل عمر مع زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- وخروجهن للحج.

فالجواب عنه من وجوه:

أ-قالوا: ليس في الحديث أنه لم يكن معهن محرم، فلعل محارمهن كانوا معهن في قافلة الحج نفسها، وبعثُ عمرَ بنِ الخطاب معهنَّ عثمانَ بن عفان وعبدَ الرحمن بن عوف زيادةٌ في الإكرام والاطمئنان، ولا يُظن بالصحابة مخالفة نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن سفر المرأة من غير محرم، خاصة وقد جاء في بعض الروايات - وإن كان في سندها مقال - ما يدل على وجود محارمهن.

فقد روى ابن الجوزي في " المنتظم " في حوادث سنة (٢٣ هـ) عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع بإسنادهم قالوا: حجَّ عمر بأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- معهن أولياؤهن ممَنْ لا يحتجبن منه، وجعل في مقدم قطارهن: عبد الرحمن بن عوف، وفي مؤخره: عثمان بن عفان .. الخ.

ثم إنه يبعد جداً ألا يكون معهن أحد من محارمهن، مع كثرة المسافرين للحج معهن من المدينة، فالغالب أنه لن يخلو الأمر من أخ أو جد أو خال أو عم أو أحد المحارم من الرضاعة، وقد كانت الرضاعة كثيرة في ذلك الوقت.

ب-ثم على فرض أنه لم يكن معهن محرم: فهو اجتهاد منهن، ومعلوم أن اجتهاد الصحابي لا يُقبل إذا خالف نصّاً صحيحاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

قال الصنعاني: ولا تنهض حجة على ذلك؛ لأنه ليس بإجماع.

ج-وأجاب فريق ثالث من أهل العلم بخصوصية ذلك بزوجات النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنهن أمهات المؤمنين، وجميع الرجال محارم لهن.

قال أبو حنيفة رحمه الله: كان الناس لعائشة محرماً، فمع أيهم سافرت فقد سافرت بمحرم، وليس الناس لغيرها من النساء كذلك (عمدة القاري)؟

إلا أن جواب أبي حنيفة هذا غير مُسَلَّم؛ لأن زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- في مقام أمهات المؤمنين في تحريم النكاح، وليس في المحرمية، وإلا فلو كن أمهاتٍ للمؤمنين في المحرمية أيضا لجاز لهن خلع الحجاب أمامهم والخلوة بهم ونحو ذلك من أحكام المحرمية، وذلك ما لم يقل به أحد.

يقول ابن تيمية في " منهاج السنة " (٤/ ٢٠٧) عن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- إنهن أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية " انتهى.

والمعتمد في الجواب هو الجواب الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>