[٨ - المباشرة لشهوة فيما دون الفرج.]
فلا يجوز للمحرم أن يباشر زوجته فيما دون الفرج، لأن المباشرة وسيلة للوقوع في الجماع المحرّم على المُحرِم.
[٩ - عقد النكاح.]
يحرم على المحرم ولا يصح ولا فدية فيه.
لحديث عثمان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا ينكح المحرم ولا ينكح و لا يخطب) رواه مسلم.
• يحرم عقد النكاح على الذكور والإناث، سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة، فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة).
• لو عقد لرجل محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لرجل محل على امرأة والولي محرم لا يصح).
• ما حكم المحرِم الذي لا يجد الإزار؟
يجوز له لبس السراويل.
قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد نعلين.
لحديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول يخطب بعرفات (من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل). متفق عليه
• هل يجب على المحرم الذي لا يجد نعلين ولبس خفين هل يجب عليه قطعهما أم لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يجب عليه قطعهما من أسفل من الكعبين.
وهو قول عروة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر.
لحديث الباب (فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن).
قالوا: يحمل المطلق على المقيد، فحديث ابن عباس مطلق ليس فيه قطع، فيحمل على حديث ابن عمر المقيد بالقطع.
القول الثاني: أنه لا يجب قطعهما.
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.
لحديث عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ (مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَّرَاوِيلَ) متفق عليه.
قالوا: فهو يعتبر ناسخاً لحديث ابن عمر، لأن حديث ابن عباس كان في عرفات، ولأن المقام مقام تعليم، والناس متوافرون، ولو قصد النبي -صلى الله عليه وسلم- تقييد هذا الخبر بحديث ابن عمر لبينه ووضحه.
ولأن في القطع إضاعة للمال.
وهذا القول هو الراجح، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية.