للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ إلَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى جَاحِدِ الْعَارِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ

وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَجْوِبَةٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ شَاذَّةٌ، فَإِنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِجَمَاهِيرِ الرُّوَاةِ، وَالشَّاذَّةُ لَا يُعْمَلُ بِهَا، حَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ: مَنْ رَوَى أَنَّهَا سَرَقَتْ أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ مِنْ رِوَايَةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَجْحَدُ الْمَتَاعَ، وَانْفَرَدَ مَعْمَرٌ بِذِكْرِ الْجَحْدِ وَحْدَهُ مِنْ بَيْنِ الْأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِحِفْظِهِ .....

الْجَوَابُ الثَّانِي: أَنَّ قَطْعَها إنَّمَا كَانَ بِالسَّرِقَةِ، وَإِنَّمَا ذُكِرَتْ الْعَارِيَّةُ تَعْرِيفًا لَهَا، وَوَصْفًا؛ لَا لِأَنَّهَا سَبَبُ الْقَطْعِ. وَبِذَلِكَ يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ؛ فَإِنَّهَا قَضِيَّةٌ وَاحِدَة.

وَهَذَا الْجَوَابُ هُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ أَكْثَرُ النَّاسِ، وَحَكَاهُ الْمَازِرِيُّ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالنَّوَوِيِّ عَنْ الْعُلَمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ السَّرِقَةَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا عِنْدَ الرَّاوِي ذِكْرُ مَنْعِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ، لَا الْإِخْبَارِ عَنْ السَّرِقَةِ انْتَهَى " انتهى.

والراجح القول الثاني.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- وجوب القطع بالسرقة.

- إقامة الحد على السارق شريفاً كان أو وضيعاً.

- الإنكار على من شفع في الحدود بعد وصولها للإمام.

وقد جاء في الحديث (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره) رواه أبو داود.

- فيه أن من سبب هلاك الأمم عدم إقامة حدود الله على جميع الناس، ففيه التحذير من هذا العمل.

- عدل النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث لم يفرق بين غني وفقير، ولا عظيم ولا حقير.

- عظم منزلة فاطمة عند أبيها.

- مساواة الشريف وغيره في أحكام اللَّه تعالى وحدوده وعدم مراعاة الأهل، والأقارب في مخالفة الدين.

- ينبغي للعالم أو القدوة أن يخطب بالناس إذا احتاج الأمر إلى ذلك.

- أن خطب النبي -صلى الله عليه وسلم- تنقسم إلى قسمين:

قسم راتب: كخطب الجمعة. وقسم عارض: كخطبة الكسوف، وخطبته في قصة بريرة.

- أن الذنوب والمعاصي سبب لهلاك الأمم.

- أن عقوبة الله للأمم لا تختلف بالنسبة للأمم، لأنه ليس بين الله وبين الخلق نسب حتى يراعيهم.

- أن حد السرقة ثابت في الأمم الماضية.

- جواز الحلف من غير استحلاف.

- فضل أسامة ومنزلته عند الله.

- دخول النساء مع الرجال في حد السرقة.

- ترك المحاباة في إقامة الحد.

- الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم.

- الإنكار على من فعل ما يُنكر عليه.

- أن إقامة الحدود سبب للنجاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>