• اختلف الجمهور القائلون بجواز الصوم في السفر أيهما أفضل الصوم أم الفطر؟ اذكر الخلاف؟
القول الأول: الفطر أفضل.
وهو قول أحمد وإسحاق.
أ-عملاً بالرخصة، ففي الحديث (إن الله يحب أن تؤتى رخصه). رواه ابن خزيمة.
ب-ولحديث جَابِر قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي سَفَرٍ. فَرَأَى زِحَاماً وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: صَائِمٌ. قَالَ: لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ) متفق عليه.
ج-ولحديث الباب (هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه).
القول الثاني: الصوم أفضل لمن قوي عليه من غير مشقة.
ونسبه ابن حجر إلى الجمهور. واستدلوا:
أ- لحديث أبي الدرداء قال (خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعبد الله بن رواحة). متفق عليه
ب-لأنه فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
ج-أسرع في إبراء الذمة.
د-أسهل على المكلف.
هـ-يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان.
القول الثالث: هو مخير مطلقاً.
القول الرابع: أفضلهما أيسرهما، واختاره ابن المنذر.
لقوله تعالى (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ).
والراجح قول الجمهور.
لكن إذا كان هناك مشقة محتملة فالأفضل الفطر.
لحديث جَابِر قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي سَفَرٍ. فَرَأَى زِحَاماً وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: صَائِمٌ. قَالَ: لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ) وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: (عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ).
وإذا كان الصوم يشق عليه مشقة غير محتملة فهنا يجب الفطر.
لقوله تعالى (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ).
وأما إذا كان لا يشق عليه فالأفضل الصوم كما سبق من مذهب الجمهور.
الخلاصة: حالات صوم المسافر (٣) وهي كما يلي:
الحالة الأولى: إذا كان يشق عليه مشقة محتملة فالأفضل الفطر. (يكره صومه).
لأن في ذلك عدولاً عن رخصة الله تعالى، والله يحب أن تؤتى رخصه.
الحالة الثانية: إذا كان يشق عليه مشقة غير محتملة فهذا يجب عليه الفطر (يحرم صومه).
لحديث جابر - السابق - (ليس من البر الصيام في السفر).
الحالة الثالثة: إذا لم يكن عليه مشقة فالأفضل الصوم كما سبق.