للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٠ - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ اَلْأَئِمَّةُ وَقْفَه.

===

• ما صحة حديث الباب؟

لا يصح.

قال ابن القيم: لم يصح شيء في الضربتين.

وقال الحافظ في الفتح: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح فيها سوى حديث أبي جهيم وحديث عمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه والراجح عدم رفعه.

وقال الدارقطني في سننه: وقفه عمر بن القطان وهشيْم وغيرهما وهو الصواب.

وقال الألباني: في الضربتين أحاديث واهية معلومة.

• كم ضربة للتيمم؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه ضربة واحدة للوجه والكفين.

وإلى هذا ذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق.

قال في الفتح: ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء، وهو قول عامة أهل الحديث.

واستدلوا بحديث عمار السابق وفيه (ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة).

القول الثاني: أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين.

وهذا مذهب الشافعي، وروي ذلك عن ابن عمر، وابنه سالم، والحسن، والثوري، وأصحاب الرأي.

أ- لحديث الباب (التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ … ).

ب-ما رواه أبي جهم بن الحارث: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تيمم فمسح وجهه وذراعيه). رواه البخاري

والراجح القول الأول.

والرد على أدلة القول الثاني:

قال الشوكاني: أحاديث الضربتين لا يخلو جميع طرقها من مقال، ولو صحت لكان الأخذ بها متعيناً لما فيها من الزيادة، فالحق الوقوف على ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصح الزيادة على ذلك المقدار.

وحديث أبي الجهم (وذراعيه) فقد قال الحافظ ابن حجر: والثابت في حديث أبي جهم بلفظ (يديه) لا ذراعيه، فإنها رواية شاذة.

<<  <  ج: ص:  >  >>