• ماذا يشترط في هذا النفع؟
يشترط أن يكون معلوماً.
والعلم يكون: بالزمن ويكون بالعمل ويكون بالمسافة.
مثال الزمن: بعت بيتي واشترطت أن أسكن هذا البيت لمدة شهر.
مثال العمل: لو بعت عبداً، واشترطت أن يخيط لي ثوباً.
مثال المسافة: لو بعت سيارة، واشترطت أن أسافر بها إلى مكة.
• ما الحكم لو كان النفع مجهولاً؟
لا يصح.
مثال: أبيعك بيتي بشرط أن أسكنه إلى قدوم زيد.
هذا لا يصح، لأن قدوم زيد مجهولاً.
• ما الحكم لو اشترط النفع في غير المبيع؟ (كما لو قال: بعتك بيتي على أن تسكنني بيتك شهراً).
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
وهذا هو المشهور من المذهب.
لحديث (نهى عن بيعتين في بيعة). (وسيأتي الحديث إن شاء الله).
القول الثاني: أنه يصح إلا إذا تضمن محظوراً شرعياً.
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ السعدي.
أ- لحديث الباب.
ب-ولحديث (المسلمون على شروطهم).
مثال: إذا تضمن محظوراً شرعياً:
مثال: لو قلت أقرضتك ألف ريال بشرط أن تسكنني بيتك لمدة شهر، لأنه قرض جر منفعة.
أما حديث (نهى عن بيعتين في بيعة) فقد قال بعض العلماء إن المقصود بها: مسألة العينة.
• عرف الشرط؟
الشرط لغة: العلامة ومنه قوله تعالى (فقد جاء أشراطها) أي علاماتها.
واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود.
• ما الفرق بين شروط البيع (التي سبقت في أول الباب وهي سبع) والشروط في البيع؟
الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع، من وجوه أربعة:
الأول: أن شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع المتعاقدين.
الثاني: شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع، فهو صحيح، لكن ليس بلازم؛ لأن من له الشرط إذا لم يوف له به فله الخيار.
الثالث: أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط.
الرابع: أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة؛ لأنها من وضع الشرع، والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر، ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر؛ لأنه من وضع البشر، والبشر قد يخطئ وقد يصيب (الشرح الممتع).