للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إذا طلق الرجل امرأته ثم عاد إليها، فهل يعود بما بقي من طلاقها أو يستأنف عدداً جديداً؟

المرأة المطلقة على ثلاثة أضرب:

قال ابن قدامة: جملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن تنكح غيره ويصيبها ثم يتزوجها الأول.

فهذه ترجع إليه على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم قاله ابن المنذر.

والثاني: أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثان.

فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه.

والثالث: طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول:

اختلف العلماء في هذه على قولين:

القول الأول: ترجع إليه على ما بقي من طلاقها.

وهذا قول أكثر العلماء.

قال ابن قدامة: وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمر وعلى وأبى ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة وروي ذلك عن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر.

القول الثاني: أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث.

قال ابن قدامة: وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وأبي حنيفة وأبي يوسف.

لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل فيثبت حلاً يتسع لثلاث تطليقات كما بعد الثلاث لأن وطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث فأولى أن يهدم ما دونها.

ولنا أن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد.

ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>