للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: أنه مستحب.

وهذا مذهب الشافعي.

والراجح الأول.

• ما ضابط التخفيف المأمور به؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

قيل: أن لا يزيد عن أدنى الكمال (وهو ثلاث تسبيحات).

وقيل: أن يراعي أضعفهم، ورجحه ابن حزم، وابن حجر.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعثمان بن أبي العاص: ( … أنت إمامهم، واقتدِ بأضعفهم) رواه أبو داود.

قال ابن حجر: وأولى ما أخِذَ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم).

وهذا هو الصحيح، لكن عليه أن يراعي أن لا يصل التخفيف إلى حد الإخلال بالصلاة، أو أن يسرع سرعة زائدة.

• على ضوء ما سبق فماذا يلزم الإمام؟

يلزمه التخفيف مع الإتمام.

فقد قال أنس (ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وعنه قال (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا بالتخفيف، ويؤمنا بالصافات) متفق عليه.

• اذكر أنواع التخفيف؟.

التخفيف ينقسم إلى قسمين:

الأول: التخفيف اللازم الدائم.

وهو غالب فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.

لحديث الباب.

الثاني: تخفيف عارض:

وهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز عما جاءت به السنة، يعني يخفف أكثر مما جاءت به السنة.

فعن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجل أمه من بكائه) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>