بَابُ اَلْعَارِيَةِ
٨٩٠ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.
===
• ما صحة حديث الباب؟
هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، وفيها خلاف مشهور هل سمع من سمرة أو لا.
والحديث له شواهد تقويه كحديث يعلى بن أمية الآتي وحديث أبي أمامة (العارية مؤداة، والمنحة مردودة).
• ما معنى قوله -صلى الله عليه وسلم- (عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ)؟
أي: على اليد ضمان ما أخذته من مال الغير حتى تؤديه، أو حفظ ما أخذت (حَتَّى تُؤَدِّيَهُ) إلى صاحبه.
• عرف العارية؟
هي عند الفقهاء: دفع عين لمن ينتفع بها مجاناً ويردها.
قوله (لمن ينتفع بها) يخرج البيع، لأنه تمليك.
قوله (مجاناً) يخرج به الإجارة، لأنها تمليك المنفعة بمال.
قوله (ويردها) فيه إشارة إلى أن العارية إنما تكون حال حياة المعير، فيخرج بذلك الوصية بالمنفعة، لأنها تمليك بعد الوفاة.
من أمثلة العارية: أن يعيره كتاباً ليقرأ فيه، أو شيئاً من متاع البيت ليستخدمه، أو سيارة يركبها.
• اذكر أدلة مشروعيتها؟
قال تعالى (ويمنعون الماعون) أي المتاع يتعاطاه الناس بينهم.
فقد ذكر جمهور المفسرين أن المراد بـ (الماعون) ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض من الأواني أو الأمتعة.
قال ابن مسعود (كنا نعد الماعون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عارية الدلو والقدر) رواه أبو داود.
وقال تعالى (العارية مؤداة) رواه أبوداود.
وعن أنس قال (كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي -صلى الله عليه وسلم- فرساً من أبي طلحة … ) متفق عليه.
(واستعار النبي -صلى الله عليه وسلم- من صفوان بن أمية أدراعاً) رواه أبوداود.
وأجمع المسلمون على جواز العارية.