للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وفصل الخطاب: أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه. فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان: غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه، كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف (الإنصاف).

واختاره ابن القيم في زاد المعاد، وقال: ولم يكن يتكلف ضدّ حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل.

• ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطاً للطهارة؟

هذا خلاف السنة وفيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون المسح على الخفين، والنبي -صلى الله عليه وسلم-، قال للمغيرة حينما أراد نزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومسح عليهما. (ابن عثيمين).

• ما حكم معاونة المتوضئ؟

جائزة.

أ-لحديث الباب وفيه (فصببتُ عليه فتوضأ وضوءه).

ب-ولحديث أسامة بن زيد (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله! أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك) متفق عليه

قال النووي بعد حديث الباب: وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء.

ج- قال الحافظ: روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيّع بنت معوذ قال (أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- بوضوء فقال: اسكبي، فسكبت عليه).

قال الحافظ: وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في الحضر، ولكونه بصيغة الطلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>