للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما ألفاظ القذف؟

الألفاظ التي يقذف بها نوعان: صريحة، وكناية.

أما اللفظ الصريح، فهو الذي لا يفهم منه إلا القذف بالزنى أو اللواط، ولا يقبل من القاذف أن يدعي أنه أراد به معنى آخر غير القذف.

مثاله: يا زاني، زنيتَ، زنيتِ، يا لوطي.

ولا يقبل منه إذا قال: أردت بقولي له: "يا لوطي" أنه على دين لوط عليه السلام، أو أنه يعمل عمل قومه إلا إتيان الفاحشة، لأن هذا اللفظ "يا لوطي" لا يفهم منه عند الإطلاق إلا القذف بالفاحشة.

قال في الروض المربع: وصريح القذف" قول: يا زاني يا لوطي ونحوه، كـ يا عاهر أو قد زنيت أو زنى فرجك ويا منيوك ويا منيوكة إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد.

وأما الكناية.

فهو اللفظ الذي يحتمل أن يكون قذفاً، ويحتمل غير ذلك احتمالاً قوياً.

فهذا يُسأل القاذف عما أراد ويجب عليه أن يصدق، لأن إقامة الحد عليه في الدنيا أهون عليه من عقوبته في الآخرة، فإن قال: أردت القذف، فهو قذف، وإن قال: أردت غير القذف، فلا حد عليه، ولكن يعزر لسبه الناس.

مثال ذلك: يا خبيث، يا خبيثة، يا فاجر، يا فاجرة …

وينبغي أن يُعلم أنه يرجع في معاني الألفاظ إلى العرف، وذلك يختلف باختلاف البلاد والأزمان، فقد يكون اللفظ كناية عند قوم، صريحاً عند آخرين، فيجب أن يراعى ذلك.

• هل حد القذف يجوز العفو عنه من قبل المقذوف؟

نعم.

حد القذف حق للمقذوف، فإن أسقطه: سقط.

قال ابن قدامة: ويعتبر لإقامة الحد [حد القذف] مطالبة المقذوف، لأنه حق له فلا يستوفى قبل طلبه، كسائر حقوقه … فلو طلب [يعني: إقامة الحد] ثم عفا عن الحد، سقط، وبهذا قال الشافعي.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وَلَا يُحَدُّ الْقَاذف إلَّا بِالطَّلَبِ إجْمَاعاً.

وقال في (زاد المستقنع) وَهُوَ حَقٌّ لِلْمَقْذُوفِ" انتهى.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وبناء على أنه حق للمقذوف: يسقط بعفوه، فلو عفا بعد أن قذفه بالزنا فإن حد القذف يسقط؛ لأنه حق له، كما لو كان عليه دراهم، فعفا عنها: فإنها تسقط عنه، ولا يُستوفى بدون طلبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>