للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

===

(الجراد) معروف، وسمي بذلك من الجرْد، لأنه لا ينزل على مكان إلا جردَه.

(وَالْحُوتُ) هو السمك، وقل: ما عظم منه.

(الْكَبِدُ) عضو في الجانب الأيمن من البطن تحت الحجاب الحاجز.

(الطِّحَالُ) بزنة كتاب، وهو عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن.

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث ضعيف، لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر.

قال أحمد: منكر الحديث

لكن صح موقوفاً عن ابن عمر، صححه موقوفاً كلاً من: الدار قطني، والحاكم، والبيهقي، وابن القيم، لكن له حكم الرفع.

قال الصنعاني: إذا أثبت أنه موقوفاً فله حكم الرفع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا، أو حرم علينا كذا، مثل قوله أمرنا ونهينا، فيتم الاحتجاج به.

• عرف الميتة؟

الميتة: هي كل ما لم يذكى ذكاة شرعية.

• ما حكم أكل الميتة؟

حرام.

قال تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ).

وقال تعالى (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ … ).

وقال تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ … ).

وقد أجمع العلماء على تحريم الميتة في حال الاختيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>