١٣ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.
===
(الجراد) معروف، وسمي بذلك من الجرْد، لأنه لا ينزل على مكان إلا جردَه.
(وَالْحُوتُ) هو السمك، وقل: ما عظم منه.
(الْكَبِدُ) عضو في الجانب الأيمن من البطن تحت الحجاب الحاجز.
(الطِّحَالُ) بزنة كتاب، وهو عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن.
• ما صحة حديث الباب؟
الحديث ضعيف، لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر.
قال أحمد: منكر الحديث
لكن صح موقوفاً عن ابن عمر، صححه موقوفاً كلاً من: الدار قطني، والحاكم، والبيهقي، وابن القيم، لكن له حكم الرفع.
قال الصنعاني: إذا أثبت أنه موقوفاً فله حكم الرفع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا، أو حرم علينا كذا، مثل قوله أمرنا ونهينا، فيتم الاحتجاج به.
• عرف الميتة؟
الميتة: هي كل ما لم يذكى ذكاة شرعية.
• ما حكم أكل الميتة؟
حرام.
قال تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ).
وقال تعالى (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ … ).
وقال تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ … ).
وقد أجمع العلماء على تحريم الميتة في حال الاختيار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute