للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٦ - وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى اَلْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

===

(فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ) الناصية: الشعر الذي يكون في مقدم الرأس.

• ما حكم المسح على العمامة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: يجوز المسح عليها.

وهذا مذهب الحنابلة.

قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم: أبو بكر، وعمر، وأنس.

أ-لحديث الباب.

ب -ولحديث عمر بن أمية قال (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح على عمامته وخفيه). رواه البخاري

ج-ولحديث بلال -رضي الله عنه- قال (مسح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الخفين والعمامة). رواه مسلم

د- ولحديث ثوبان قال (بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين) رواه أبو داود. (العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف).

القول الثاني: لا يجوز الاقتصار على مسح العمامة.

وهذا مذهب الجمهور، فهو قول الحنفية والمالكية والشافعية.

قال ابن رشد: اختلف العلماء في المسح على العمامة، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل … ، ومنع من ذلك جماعة منهم: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة. (بداية المجتهد).

<<  <  ج: ص:  >  >>