٧٢ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي أَوْ قَالَ اَلرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي اَلصَّلَاةِ، أَعَلَيْهِ وُضُوءٍ؟ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- "لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ) أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان.
وَقَالَ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.
٧٣ - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ") أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّان.
وَقَالَ اَلْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا اَلْبَابِ.
===
(إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ) أي: قطعة منك كاليد والرجل ونحوهما، وقد علم أنه لا وضوء من مس البضعة منه.
• ما صحة أحاديث الباب؟
حديث طلق حديث صحيح صححه ابن المديني كما ذكر المؤلف: والطحاوي، وابن حبان، والطبراني، وابن حزم، وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي.
حديث بسرة حديث صحيح، كما ذكر المصنف، صححه الترمذي وابن حبان والبخاري.
• هل مس الذكر ينقض الوضوء أم لا؟
اتفق الأئمة الأربعة - رحمهم الله - على أن مس الذكر من وراء حائل لا ينقض الوضوء
واختلف العلماء في مسه مباشرة هل يوجب الوضوء أم لا على أقوال:
القول الأول: أنه لا ينقض الوضوء.
وهو قول الحنفية واختاره ابن المنذر.
لحديث طلق بن علي وفيه (قَالَ اَلرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي اَلصَّلَاةِ، أَعَلَيْهِ وُضُوء؟ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ).
القول الثاني: أنه ينقض الوضوء.
وإلى هذا ذهب عمر وابنه عبد الله وابن عباس وعائشة وسعيد وعطاء والشافعي وأحمد وداود وابن حزم.
لحديث بسرة.
القول الثالث: أنه ينقض الوضوء إذا كان لشهوة.
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه، واختاره الألباني.
والراجح أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقاً.