للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الدليل على عدم وجوبها؟

الدليل على عدم وجوبها: حديث الواهبة نفسها، فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال (زوجتكها بما معك من القرآن) ولم يذكر الخطبة.

• هل يستحب إجراء عقد الزواج بالمسجد؟

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن عقد النكاح في المسجد مستحب.

لحديث استدلوا به، ولمعنى قالوا بوجوده.

جاء في (الموسوعة الفقهية) استحب جمهور الفقهاء عقد النكاح في المسجد؛ للبركة، ولأجل شهرته، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف) انتهى.

أما الحديث: فقد رواه الترمذي، وهو حديث ضعيف، ضعفه الترمذي، وابن حجر، والألباني، وغيرهم.

وأما المعنى: فهو قولهم بأن عقد النكاح في المسجد بركة، لكن يُشْكِل على ذلك أنه لو كان الأمر كذلك لحرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على عقد الأنكحة لنفسه في المسجد، ولحرص على تبيين ذلك لأصحابه.

وعليه، فالأظهر هنا أن يقال:

أن إنشاء عقد الزواج في المسجد جائز من حيث الأصل، لا سيما إن كان ذلك في بعض الأحيان، أو كان أبعد لهم عن المنكر، مما لو عقد في مكان آخر. وأما التزام ذلك في كل عقد، أو اعتقاد أن له فضلاً خاصاً: فهو بدعة، ينبغي التنبيه عليها، ونهي الناس عن فعله على هذا الوجه.

وإن كان أثناء العقد وُجد اختلاط بين الرجال والنساء، أو حصل استعمال للمعازف: صار عقده في المسجد أشد حرمة من عقده خارجه؛ لما في ذلك من التعدي على حرمة بيت الله.

ودليل مشروعية عقد النكاح في المسجد، من حيث الأصل: حديث الواهبة نفسها للنبي -صلى الله عليه وسلم-، والذي رواه البخاري ومسلم، حيث ثبت أنه زوجها لأحد أصحابه في المسجد، ولا يُحفظ أنه كرر ذلك في عقدٍ غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>