• اذكر بعض مصالح تخفيف الصداق؟
أولاً: العمل بالسنة وامتثال ما أرشدت إليه.
ثانياً: تيسير سبل الزواج.
ثالثاً: أن تخفيفه من أسباب المحبة ودوام المودة.
رابعاً: أن تخفيف الصداق يسهل على الزوج مفارقة زوجته إذا ساءت العشرة، ولم يحصل توافق بينهما.
فائدة:
[س: هل يصح أن يكون مهري محافظة الزوج على الصلاة؟]
الزواج لا بدّ فيه من المهر (الصَدَاق)، ولا بد أن يكون المهر مالاً، أو شيئا له قيمة مالية يقدمه الزوج لزوجته.
وقد جاء التصريح بماليته في قوله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) النساء/ ٢٤
قال القرطبي رحمه الله: " (بِأَمْوَالِكُم) أباح اللّه تعالى الفروج بالأموال ولم يفصل، فوجب إذا حصل بغير المال ألّا تقع الإباحة به؛ لأنّها على غير الشّرط المأذون فيه.
وقال ابن العربي رحمه الله: لمّا أمر الله تعالى بالنكاح بالأموال لم يجز أن يبذل فيه ما ليس بمال.
وقال ابن عبد البر رحمه الله: " وأجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز وطء في نكاح بغير صداق مسمّى دينا، أو نقداً.
ويصح أن يكون الصداق أن يعلمها زوجها شيئا من القرآن أو غيره من العلوم؛ لأن هذا التعليم والجهد والوقت يقوم بالمال، ولما جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- تهب نفسها له، ولم يرغب فيها، قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْنِيهَا. قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ وَطَلَبَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيءٌ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) رواه البخاري (٥١٤٩).
فقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) معناه: أن يعلمها ما معه من القرآن. كما جاء ذلك صريحا عند الإمام مسلم (١٤٢٥): (انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ).
فيكون مهرها هو التعليم؛ والتعليم منفعة يمكن تقويمها ماليا.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله" إذا أصدقها تعليم قرآن فإنه يصح؛ لأن التعليم ليس هو القرآن … فهذا رجل يريد أن يعلِّم، والتعليم عمل وتفرغ للمعلِّم، ففي الحقيقة أنني ما جعلت القرآن عوضا حتى يقال: إنه لا يصح أن يكون عوضا، إنما جعلت التعليم الذي فيه معاناة وتلقين ووقت مهراً.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: المشروع أن يكون المهر مالاً، كما قال الله جل وعلا: (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ)، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لما جاءته المرأة التي وهبت نفسها فلم يقبلها، وأراد أن يزوجها بعض أصحابه، قال: (التمس ولو خاتمًا من حديد) المشروع أن يكون هناك مال ولو قليلاً فإذا كان الزوج عاجزًا، ولم يجد مالاً جاز على الصحيح أن يزوج بشيء من الآيات يعلمها المرأة، أو شيء من السور يعلمها المرأة. (فتاوى نور على الدرب).
ومحافظة الزوج على الصلاة ليست منفعة يقدمها الزوج لزوجته حتى تكون مهرا لها، فمثل هذا لا يصح أن يكون مهراً.
(الإسلام س ج).