• هل يجوز الإيتار بركعة إذا لم يتقدمها صلاة؟
اختلف العلماء في حكم الإيتار بركعة إذا لم يتقدمها صلاة على قولين:
القول الأول: أنه جايز غير مكروه.
لحديث ابن عمر (أن رجلاً من أهل البادية سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الليل فقال (مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل) رواه النسائي.
وعنه. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (الوتر ركعة من آخر الليل) رواه مسلم.
وعنه. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة واحدة) رواه النسائي.
ولحديث الباب - حديث أبي أيوب - (وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ).
وثبت عن بعض الصحابة أنهم أوتروا بركعة واحدة لم يتقدمها صلاة.
القول الثاني: لا يجوز الوتر بركعة واحدة لم يتقدمها صلاة.
وبهذا قال أبو حنيفة.
لحديث ابن مسعود. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (وتر الليل ثلاث كوتر النهار، صلاة المغرب) رواه الدارقطني لكن الصحيح أنه موقوف وليس بمرفوع.
ولحديث أبي سعيد. (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها) رواه ابن عبد البر في التمهيد ولا يصح.
والراجح الأول.
قال النووي: قول عائشة (وَيُوتِر مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ) دَلِيل عَلَى أَنَّ أَقَلّ الْوِتْر رَكْعَة، وَأَنَّ الرَّكْعَة الْفَرْدَة صَلَاة صَحِيحَة، وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا يَصِحّ الْإِيتَار بِوَاحِدَةٍ وَلَا تَكُون الرَّكْعَة الْوَاحِدَة صَلَاة قَطُّ، وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة تَرُدّ عَلَيْهِ.
• هل يجوز الإيتار بثلاث؟ وما كيفية الإيتار بها؟
نعم يجوز.
قال الشيخ الألباني: أما صلاة الثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم، فلم نجده ثابتاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والأصل الجواز، لكن لما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن الإيتار بثلاث، وعلل ذلك بقوله (ولا تشبهوا بصلاة المغرب) رواه الدار قطني
فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثاً الخروج عن هذه المشابهة، وذلك يكون بوجهين:
أ- التسليم بين الشفع والوتر، وهو الأقوى والأفضل.
ب- أن لا يقعد بين الشفع والوتر.
• ماذا نستفيد من قوله (ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل)؟
نستفيد جواز الإيتار بخمس ركعات، بأن تكون متصلة لا يجلس إلا في آخرها.