للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يجوز الإيتار بركعة إذا لم يتقدمها صلاة؟

اختلف العلماء في حكم الإيتار بركعة إذا لم يتقدمها صلاة على قولين:

القول الأول: أنه جايز غير مكروه.

لحديث ابن عمر (أن رجلاً من أهل البادية سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الليل فقال (مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل) رواه النسائي.

وعنه. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (الوتر ركعة من آخر الليل) رواه مسلم.

وعنه. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة واحدة) رواه النسائي.

ولحديث الباب - حديث أبي أيوب - (وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ).

وثبت عن بعض الصحابة أنهم أوتروا بركعة واحدة لم يتقدمها صلاة.

القول الثاني: لا يجوز الوتر بركعة واحدة لم يتقدمها صلاة.

وبهذا قال أبو حنيفة.

لحديث ابن مسعود. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (وتر الليل ثلاث كوتر النهار، صلاة المغرب) رواه الدارقطني لكن الصحيح أنه موقوف وليس بمرفوع.

ولحديث أبي سعيد. (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها) رواه ابن عبد البر في التمهيد ولا يصح.

والراجح الأول.

قال النووي: قول عائشة (وَيُوتِر مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ) دَلِيل عَلَى أَنَّ أَقَلّ الْوِتْر رَكْعَة، وَأَنَّ الرَّكْعَة الْفَرْدَة صَلَاة صَحِيحَة، وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا يَصِحّ الْإِيتَار بِوَاحِدَةٍ وَلَا تَكُون الرَّكْعَة الْوَاحِدَة صَلَاة قَطُّ، وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة تَرُدّ عَلَيْهِ.

• هل يجوز الإيتار بثلاث؟ وما كيفية الإيتار بها؟

نعم يجوز.

قال الشيخ الألباني: أما صلاة الثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم، فلم نجده ثابتاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والأصل الجواز، لكن لما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن الإيتار بثلاث، وعلل ذلك بقوله (ولا تشبهوا بصلاة المغرب) رواه الدار قطني

فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثاً الخروج عن هذه المشابهة، وذلك يكون بوجهين:

أ- التسليم بين الشفع والوتر، وهو الأقوى والأفضل.

ب- أن لا يقعد بين الشفع والوتر.

• ماذا نستفيد من قوله (ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل)؟

نستفيد جواز الإيتار بخمس ركعات، بأن تكون متصلة لا يجلس إلا في آخرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>