للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَان قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

١٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(صِحَافِهَا) جمع صحفة، وهي إناء من آنية الطعام يقول أهل اللغة: إنها تشبع الخمسة من الرجال.

(إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ) الجرجرة صب الماء في الحلق والمعنى كأنها تجرع نار جهنم.

• ما حكم الأكل والشرب في آنية ذهب أو فضة؟

حرام، بل من كبائر الذنوب.

لأحاديث الباب، وقد نقل الإجماع على تحريم ذلك ابن المنذر والنووي.

• ما حكم الاتخاذ والاستعمال لآنية الذهب والفضة؟ (كأن يجعل عنده آنية ذهب أو فضة للزينة، مثل الإبريق أو غيرها).

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه حرام.

وهذا قول جمهور العلماء.

أ-أن النهي عن الأكل والشرب خرج مخرج الغالب، أو أنه تنبيه بالأعلى على الأدنى؛ فالأكل والشرب يحتاج إليهما أكثر من غيرهما، ومع ذلك حرمهما فيها، فكان غيرهما محرماً من باب أولى، ونظير ذلك قوله تعالى (لا تأكلوا الربا) فلا يجوز الانتفاع به في غير الأكل.

ب-أن العلة من تحريم الأكل والشرب فيهما، موجودة في الاستعمال أيضاً.

ج-آخِر الحديث (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) مُشعِرٌ بالمنع منها مطلقاً.

القول الثاني: أنه جائز.

واختار هذا القول الشوكاني والصنعاني.

قالوا: التحريم خاص بالأكل والشرب فقط.

والأصل الحل، والأحاديث نص في تحريم الأكل والشرب، والأصل فيما عداهما الحل، فلا يحرم شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح بتحريم الاستعمال، فتخصيص النبي -صلى الله عليه وسلم- للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز.

قال الشوكاني: والحاصل أن الأصل الحل، فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلّمه الخصم، ولا دليل في المقام بهذه الصفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>