وقيل: أنهما ليسا من العورة، وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.
وقيل: الركبة من العورة دون السرة.
وهو مذهب الحنفية.
وقيل: السرة من العورة دون الركبة.
استدل الجمهور على أن الركبة ليست من العورة:
- بما رواه أبو موسى:(أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قاعداً في مكان فيه، قد انكشف عن ركبته، فلما دخل عثمان غطاها). رواه البخاري
- وبما رواه علي في قصة حمزة:(لما شرب الخمر قبل أن ينزل التحريم الأبدي واعتدى على ناقة رجل من الأنصار، وهو سكران لا يشعر بما يفعل، فعلم النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، فانطلق النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعه علي وزيد بن حارثة، حتى جاء البيت الذي فيه خمره، فاستأذن عليه فأذن له، فطفق النبي -صلى الله عليه وسلم- يلوم حمزة … فإذا حمزة ثمل محمر عيناه، فنظر حمزة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم صعّد النظر، فنظر إلى ركبتيه، ثم صعّد النظر إلى سرته، ثم صعّد النظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد أبي). رواه البخاري
- وما رواه أبو الدرداء قال:(كنت جالساً عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه، حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أما صاحبكم فقد غامر). رواه البخاري
- وقال -صلى الله عليه وسلم-: (ما بين السرة والركبة عورة). صححه الألباني
أدلة من قال بأنها من العورة:
استدلوا بأدلة لا تصح.
كقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الركبة من العورة). رواه البيهقي وهو لا يصح
وكقوله -صلى الله عليه وسلم-: (السرة من العورة). وهو ضعيف