٤٨٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى يَوْمَ اَلْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا) أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَةُ.
===
• هل يشرع التنفل قبل صلاة العيد أم لا؟
اختلف العلماء في حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها على أقوال:
القول الأول: أنه مكروه.
وهو مذهب ابن عباس، وابن عمر، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود، وحذيفة، وبريدة، وهو مذهب مالك وأحمد.
قال الزهري: لم أسمع أحداً من علمائنا يذكر أن أحداً من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. يعني صلاة العيد.
وقال: ما صلى قبل العيد بدري.
واستدلوا بحديث الباب.
القول الثاني: لا مانع من التطوع قبل العيد وبعدها.
لأن الإمام يستحب له التشاغل عن الصلاة ولم يكره للمأموم، لأنه وقت لم ينه عن الصلاة فيه، أشبه ما بعد الزوال.
وهذا قول الشافعي، ورجحه ابن حزم.
وبه قال أنس، وأبو هريرة، ورافع، وسهل، والحسن، وابن المنذر.
قال الشوكاني: حكى الترمذي عن طائفة من أهل العلم والصحابة وغيرهم، أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها.
القول الثالث: لا يصلي قبلها ويتطوع بعدها.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
وأجاب هؤلاء عن حديث الباب:
ما ذكره الشافعي أنه محمول على الإمام دون المأموم.
ومن الأجوبة ما قاله العراقي في شرح الترمذي: من أنه ليس فيها نهي عن الصلاة في هذه الأوقات، ولكن لما كان -صلى الله عليه وسلم- يتأخر في مجيئه إلى الوقت الذي يصلي بهم فيه، ويرجع عقيب الخطبة، روى عنه من روى من أصحابه أنه كان لا يصلي قبلها ولا بعدها، ولا يلزم من تركه لذلك لاشتغاله بما هو مشروع في حقه من التأخر إلى وقت الصلاة أن غيره لا يشرع ذلك له ولا يستحب.
وقال البيهقي: يوم العيد كسائر الأيام، والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصلي، ويدل على عدم الكراهة حديث أبي ذر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (الصلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل) رواه ابن حبان.
قال الحافظ في الفتح: والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام.
قال الشوكاني: وهو كلام صحيح جار على مقتضى الأدلة، فليس في الباب ما يدل على منع مطلق النفل، ولا على منع ما ورد فيه دليل يخصه كتحية المسجد إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد.
وهذا القول هو الراجح.