القول الثالث: أن عدد ألفاظها (١٠). [كلها مفردة ما عدا التكبير في أولها وآخرها].
هذا مذهب مالك.
لحديث الباب ( … وَيُوتِرَ اَلْإِقَامَة … ).
فالحديث صرح بأن الإقامة وتر، فدل على أن قول (قد قامت الصلاة) يكون مفرداً.
والجواب عن هذا: بأن للحديث روايات أخرى صحيحة اشتملت على زيادة وهي قوله (إلا الإقامة) وهذا يدل على أنها مستثناة من الإيتار لكونها تثنى.
والراجح - والله أعلم - أن يقال بأن القول الأول والثاني كلاهما صحيح، وأن الاختلاف فيهما محمول على الإباحة والتخيير، كالاختلاف في الترجيع ورجح هذا القول ابن تيمية، وابن القيم، والصنعاني، والشوكاني.
• ما الحكمة من إفراد الإقامة وتثنية الأذان.
لأن الأذان لإعلام الغائبين، فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم، والإقامة للحاضرين، فلا حاجة إلى تكرارها، ولهذا قال العلماء: يكون رفع الصوت في الإقامة دونه في الأذان. [قاله النووي].
قال الحافظ ابن حجر: ومن ثَمَّ استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة، وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة، وأن يكون الأذان مرتلاً والإقامة مسرعة.
• ما الحكمة من تكرار لفظ الإقامة (قد قامت الصلاة)؟
إنما كرر لفظ الإقامة خاصة لأنه مقصود الإقامة. [قاله النووي].
• هل السنة أن يقرن في الأذان بين التكبير بنفَس واحد، أم يقول كل جملة لوحدها؟
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: السنة أن يقرن بين التكبيرتين، فيصل كل تكبيرتين بصوت واحد وبنفس واحد.
وهذا قول الحنفية الشافعية ورجحه الألباني.
لحديث الباب (أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ اَلْآذَانَ … ).
ولحديث عُمَر بْن الْخَطَّاب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّة). رواه مسلم
فهذا ظاهره أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين، وأن السامع يجيبه كذلك.
القول الثاني: السنة أن يقف المؤذن على كل تكبيرة ويؤديها بنَفَس واحد.
هذا مذهب الحنابلة.
أ-لحديث جابر. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لبلال (إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر) رواه الترمذي وهو ضعيف.
وجه الدلالة: قالوا: إن الترسل هو التأني والتمهل، وهذا لا يكون إلا بالوقف بعد نهاية كل جملة.
ب-ولحديث أبي محذورة قال (ألقىَ عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التأذين هو بنفسه فقال قل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر … ) رواه أبو دباود.
والراجح: الله أعلم.