للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (اِنْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَصَلَّى، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ اَلْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ اَلْقِيَامِ اَلْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ اَلرُّكُوعِ اَلْأَوَّلِ،] ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ اَلْقِيَامِ اَلْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ اَلرُّكُوعِ اَلْأَوَّلِ]، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ اَلْقِيَامِ اَلْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ اَلرُّكُوعِ اَلْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ اَلشَّمْسُ. فَخَطَبَ اَلنَّاسَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

٥٠١ - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ (صَلَّى حِينَ كَسَفَتِ اَلشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ).

٥٠٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ.

٥٠٣ - وَلَهُ: عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- (صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ).

٥٠٤ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (صَلَّى، فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَفَعَلَ فِي اَلثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ).

===

• ما صحة أحاديث الباب؟

هذه الأحاديث كلها في صفة صلاة الكسوف، ومعظمها في مسلم.

أما رواية أبي داود فهي ضعيفة في سنده أبو جعفر الرازي ليس بالقوي.

• ما صفة صلاة الكسوف؟

هذه الأحاديث فيها صفة صلاة الكسوف.

فحديث ابن عباس الأول: فيه ركعتين في كل ركعة ركوعان.

ورواية مسلم الثانية: ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات.

وقد اختلف العلماء في هذه الصفات:

فبعضهم قال: أصح ما ورد أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان.

ورجحوا حديث عائشة وابن عباس على غيرهما.

وبهذا قال أحمد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود.

واختاره ابن تيمية والصنعاني والسعدي.

قال النووي: واختلفوا في صفتها فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان، وأما السجود فسجدتان كغيرهما وسواء تمادى الكسوف أم لا، وبهذا قال مالك، والليث، وأحمد، وأبو ثور، وجمهور علماء الحجاز وغيرهم.

وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة وحديث جابر وبن عباس وبن عمرو بن العاص أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان.

وقال ابن تيمية: قد روي في صفة صلاة الكسوف أنواع، لكن الذي استفاض عند أهل العلم بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورواه البخاري ومسلم من غير وجه، وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد، أنه صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان.

وقال في منهاج السنة: حديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأكثر في مسلم من المواضع المنتقدة بلا ريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>