للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل تزول النجاسة بغير الماء؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لابد من الماء.

وهذا مذهب مالك والشافعي والحنابلة واختاره ابن المنذر.

أ-لحديث الباب (فأمر بذنوب من ماء).

وجه الدلالة: لو كان الجفاف مطهراً لاكتفى به النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يأمر بالماء.

القول الثاني: أنه لا يشترط الماء.

وهذا قول الحنفية، واختاره ابن تيمية.

قال ابن تيمية رحمه الله: … فإن العلماء اختلفوا في النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة، هل تطهر الأرض على قولين: أحدهما: تطهر، وهو مذهب أبي حنيفة .. وهو الصحيح في الدليل.

أ-لحديث ابن عمر (أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك) رواه البخاري دون ذكر (البول).

ب- وقالوا: إن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمها.

وهذا القول هو الراجح.

• ما الجواب عن حديث الباب (أَمَرَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِذَنُوبٍ مِنْ مَاء … )؟

الجواب: أن المقصود بذلك تعجيل تطهير المسجد، إذ لو تركه حتى تطهره الشمس لتأخر تطهيره، فليس في الحديث حصر التطهير بالماء. [ابن تيمية].

<<  <  ج: ص:  >  >>