وهذا مذهب مالك والشافعي والحنابلة واختاره ابن المنذر.
أ-لحديث الباب (فأمر بذنوب من ماء).
وجه الدلالة: لو كان الجفاف مطهراً لاكتفى به النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يأمر بالماء.
القول الثاني: أنه لا يشترط الماء.
وهذا قول الحنفية، واختاره ابن تيمية.
قال ابن تيمية رحمه الله: … فإن العلماء اختلفوا في النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة، هل تطهر الأرض على قولين: أحدهما: تطهر، وهو مذهب أبي حنيفة .. وهو الصحيح في الدليل.
أ-لحديث ابن عمر (أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك) رواه البخاري دون ذكر (البول).
ب- وقالوا: إن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمها.
وهذا القول هو الراجح.
• ما الجواب عن حديث الباب (أَمَرَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِذَنُوبٍ مِنْ مَاء … )؟
الجواب: أن المقصود بذلك تعجيل تطهير المسجد، إذ لو تركه حتى تطهره الشمس لتأخر تطهيره، فليس في الحديث حصر التطهير بالماء. [ابن تيمية].