للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٩ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (بَعَثَنِي اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ اَلْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي اَلصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ اَلدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا" ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ اَلْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ اَلشِّمَالَ عَلَى اَلْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ (وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ اَلْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْه).

===

(فتمرغت) أي تقلبت، وكأن عمار استعمل القياس في هذه المسألة، لأنه رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء، رأى أن التيمم عند الغسل يقع على هيئة الغسل.

(وَظَاهِرَ كَفَّيْه) أي: مسح ظاهر كل منهما براحة اليد الأخرى كما ورد مفسراً عند أبي داود.

(وَوَجْهَهُ) أي: ومسح وجهه.

• ما حكم من أجنب ولم يجد الماء؟

حكمه: أنه يتيمم، فالتيمم يكون عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر.

وهذا مذهب أكثر العلماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة.

أ-لحديث الباب.

ب-ولحديث عمران بن حصين (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً معتزلاً لم يصلّ في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك). متفق عليه

قال النووي: ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف إلا ما جاء عن عمر وعبد الله بن مسعود، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي التابعي، وقيل إن عمر وعبد الله رجعا عنه.

• هل صفة التيمم عن الحدث الأكبر تختلف عن التيمم للحدث الأصغر؟

لا تختلف، فالتيمم صفته واحدة في الحدث الأصغر والأكبر.

• ما صفة التيمم؟

قوله (إنما يكفيك … ) دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في هذا الحديث.

وصفته: هو أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع وتمسح وجهك بكفيك، ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كيفية التيمم: أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>