للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٨٣ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اَلْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو اَلْأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرَجَ، فَقَدَ حَلَّ وَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ. فَسَأَلْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَا: صَدَقَ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ.

===

(عَنْ عِكْرِمَةَ) البربَري مولى ابن عباس.

(مَنْ كُسِرَ) بضم الكاف وكسر السين، أصابه كسر في يده أو رجله.

(أَوْ عُرَج) بفتح الراء، أي أصابه شيء في رجله.

(فَقَدَ حَلَّ) أي يجوز له أن يترك إحرامه ويرجع إلى بلده.

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث صحيح.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أن المحرم بحج أو عمرة إذا أصابه عذر منعه من إكمال النسك من كسر أو مرض أو حادث فإنه يحل من إحرامه بحصول ذلك المانع.

وقد استدل بالحديث من قال إن الإحصار يحصل بكل ما يمنع المحرم من المضي في نسكه من عدو أو مرض أو غيرهما.

وهذه المسألة (فيما يكون الإحصار) اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: لا إحصار إلا من عدو فقط دون مرض أو غيره.

وهذا قول ابن عباس، وأنس، وابن الزبير، وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي.

وعلى هذا القول فمن أحصر بمرض ونحوه، لا يجوز له التحلل حتى يبرأ من مرضه.

• الآية الكريمة، حيث أنها نزلت في صد المشركين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه.

• وورد عن ابن عباس (لا حصر إلا من عدو). رواه البيهقي

القول الثاني: أن الإحصار يكون بكل حابس يحبسه عن الحج من عدو أو مرض أو غير ذلك.

وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام.

لحديث الباب (من كسر أو عرج … ).

لقوله تعالى: (فإن أحصرتم) أي منعتم عن إتمامها، ولم يقيد الله الحصر بعدو.

وهذا القول هو الصحيح.

• هل يلزم المحصر القضاء من العام القابل؟

واختلف العلماء هل يجب عليه القضاء أم لا (إذا كان حجه تطوعاً)؟

القول الأول: يجب عليه القضاء.

وهذا مذهب الجمهور.

أ-لقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله).

ب-لحديث الباب.

القول الثاني: لا يلزمه القضاء إلا إذا كان الحج الذي أحصر فيه فريضة الإسلام، أو واجباً بنذر، فإنه يلزمه القضاء السابق.

أ-أن القرآن لم يذكر.

ب-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يبينه.

ج-أن هذا النسك ليس واجب ابتداء، وإنما الواجب إتمامه، وإتمامه معذور بالعجز عنه.

د-وأيضاً الذين كانوا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في عمرة القضاء أقل من الذين كانوا معه في عمرة الحديبية، فهو لم يأمرهم بالقضاء.

وهذا أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>