للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٨٦ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (عَقْلُ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ اَلْمُسْلِمِينَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ.

وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ (دِيَةُ اَلْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ اَلْحُرِّ).

وَلِلنِّسَائِيِّ (عَقْلُ اَلْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ اَلرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ اَلثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا) وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

===

(عَقْلُ اَلْمَرْأَةِ) بفتح العين وسكون القاف، أي: ديتها إذا قتلت خطأ.

(حَتَّى يَبْلُغَ اَلثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا) يعني أنها تساوي الرجل في الدية فيما إذا لم يبلغ إلى ثلث الدية، فإذا تجاوزت الثلث وبلغ النصف صارت ديتها على النصف من دية الرجل.

• كم دية الكتابي؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنها نصف دية الحر المسلم.

أ- لحديث الباب (دية المعاهد نصف دية الحر).

وفي رواية (دية الكافر نصف دية المسلم).

وفي رواية (دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن).

وفي رواية (إن دية المعاهد نصف دية المسلم).

قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، ولا بأس بإسناده، وقد قال به أحمد، وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولى.

ب- وعنه أيضاً أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى).

ج- واستدلوا أيضاً ببعض الآثار الموقوفة، منها:

عن عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم.

وعن هشام بن عروة عن أبيه -رضي الله عنه- قال: دية الذمي خمس مئة دينار.

القول الثاني: أن دية الكتابي ثلث دية المسلم.

وهذا قول الشافعي.

واستدلوا بقضاء عمر وعثمان بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>