للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَضَعَّفَهُ اَلْبُخَارِي.

===

• ما صحة هذا الحديث؟

هذا الحديث جاء من طرق كثيرة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها:

فذهب بعضهم إلى تضعيفها كالبيهقي وغيره، وذهب بعضهم إلى تصحيحها لشواهدها الكثيرة.

فضَعَّفَهُ اَلْبُخَارِيِّ وأعله أبو حاتم وأبو داود ويحيي بن سعيد القطان والدار قطني والبيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم.

وقال ابن تيمية: إسناده جيد، ومال ابن عبد البر إلى تصحيحه واحتج به الإمام أحمد.

وقال ابن تيمية: غاية ما في الإسناد نوع إرسال، وإذا أرسل الحديث من وجهين اعتضد أحدهما بالآخر، ولا سيما وقد رواه البزار بإسناد جيد عن عطاء عن عائشة مثله.

وصححه الشيخ أحمد شاكر والألباني.

• هل مس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه ينقض الوضوء.

وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري، وهو مذهب الشافعي.

أ-لقوله تعالى (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ).

قالوا: الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد، ويؤيد بقاؤه على معناه الحقيقي قراءة (أولمستم) فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع.

والأصل في معنى اللمس أنه اللمس باليد، وقد جاء في الأحاديث استعمال اللمس بمعنى لمس اليد، كما في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لماعز -رضي الله عنه-: (لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ) رواه أحمد.

وقوله -صلى الله عليه وسلم- (وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ) رواه أحمد.

القول الثاني: أنه لا ينقض الوضوء.

وإليه ذهب علي وابن عباس وعطاء وطاووس، وهو مذهب أبي حنيفة.

أ-لحديث الباب.

ب-ولحديث عائشة قالت (كنت أنام بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجْلايَ في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت وصلى .. ) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>