للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣١٤ - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِو. عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ اَلْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَد مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامّاً) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيّ.

===

• ما المراد بالمعاهد في قوله (مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً)؟

المراد بالمعاهد هنا، يشمل الذمي والمعاهد والمستأمن.

قالَ فِي (النهاية) يجوز أن يكون بكسر الهاء، وفتحها، عَلَى الفاعل والمفعول، وهو فِي الْحَدِيث بالفتح أشهر وأكثر، والمعاهد منْ كَانَ بينك وبينه عهدٌ، وأكثر ما يُطلق فِي الْحَدِيث عَلَى أهل الذّمّة، وَقَدْ يُطلق عَلَى غيرهم، منْ الكفّار إذا صولحوا عَلَى ترك الحرب مدّةً مّا. انتهى.

وقال ابن حجر: وَالْمُرَاد بِهِ مَنْ لَهُ عَهْد مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَوَاء كَانَ بِعَقْدِ جِزْيَة أَوْ هُدْنَة مِنْ سُلْطَان أَوْ أَمَان مِنْ مُسْلِم.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد تحريم قتل المعاهدين بغير حق، وأن هذا من كبائر الذنوب.

قال ابن قدامة: أَنَّ الْأَمَانَ إذَا أُعْطِيَ أَهْلَ الْحَرْبِ، حَرُمَ قَتْلُهُمْ وَمَالُهُمْ وَالتَّعَرُّضُ لَهُمْ.

• ما معنى (لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ اَلْجَنَّةِ) وفي حديث أبي بكرة عند النسائي (حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)؟

قَالَ فِي (عون المعبود) أي: لا يدخلها مع أول منْ يدخلها منْ المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر.

وَقَالَ الحافظ فِي الفتح: والمراد بهذا النفي، وإن كَانَ عاماً التخصيص بزمانٍ مّا، لِمَا تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية، أن منْ مات مسلماً، ولو كَانَ منْ أهل الكبائر، فهو محكوم بإسلامه، غير مخلد فِي النار، ومآله إلى الجنة، ولو عُذِّبَ قبل ذلك. انتهى.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- جواز معاهدة الكفّار، وعقد الذّمّة لهم.

- بيان عظمة الإِسلام، ورفعة مكانته، حيث إنه يُراعي حقوق كلّ النَّاس، ولو كانوا غير مسلمين، ما داموا مسالمين لأهل الإِسلام، واعتباره الاعتداء عليهم جريمة كبرى، بحيث يستحقّ به المسلم، إذا ارتكبه حرمان الجنّة التي ثبتت له بإسلامه، فلما اعتدى فِي الإِسلام، ولم يحترم حدوده عاقبه الله تعالى بمنعه عن مقامه الرفيع.

باب اَلسَّبْقِ وَالرَّمْيِ

تعريف السبق.

السبَق بفتح الباء: قال البغوي هو المال المشروط للسابق على سبقه.

وقال الخطابي: هو ما يُجعل للسابق من الجعل.

وأما السبْق بسكون الباء، هو عقد بين متعاقدين على عمل يعملونه لمعرفة الأحذق منهم فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>