للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: لا تشرع.

وهذا مذهب أبي حنيفة، وحكي عن عطاء والشعبي والنخعي والثوري ورجحه الشيخ ابن عثيمين.

لحديث ابن مسعود المتقدم في التشهد الأول، وليس فيه ذكر الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وأيدوا هذا بأمرين:

الأول: رواية جاءت في المسند: ( … ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم). رواه أحمد وسنده صحيح

الثاني: أن التشهد الأول مبني على التخفيف، والثاني مبني على التطويل.

فإذا كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من التشهد يقوم دليل على أنه لا يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- بدليل أنه كان لا يدعو. ويؤيد هذا:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخفف التشهد الأول حتى كأنه على الرضف، وهي الحجارة المحماة.

وهذا الحديث وإن كان فيه من ضعف، لكن جاء عن أبي بكر أنه كان يجلس كأنه على الرضف. رواه أحمد

والظاهر أنها مشروعة في التشهد الأول، لكن آكديتها في الثاني أكثر.

فائدة: المأموم إذا فرغ من التشهد الأول ولم يقم إمامه، فإنه ينبغي له أن يأتي بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يسكت كما يفعل بعض العامة، لأن الصلاة لا سكوت فيها.

• ما حكم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- مطلقاً؟

قيل: يجب عند ذكره.

واختاره الطحاوي.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ علي).

ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (رغم أنف ذكرتُ عنده فلم يصل علي).

وقيل: يجب في العمر مرة.

وهذا مذهب الجمهور.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ علي).

ولأن الامتثال يحصل بذلك.

وقيل: سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>