• أركان الإرث:
الركن لغة: جانب الشيء الأقوى
واصطلاحاً: جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه، كالركوع والسجود في الصلاة في حق القادر عليهما.
وأركان الإرث ثلاثة:
الأول: المورِّث: وهو الميت حقيقة، أو الملحق به حكماً كالمفقود.
الثاني: الوارث: وهو المستحق للإرث حين موت المورث.
الثالث: الحق الموروث، وهو التركة.
• أسباب الإرث.
السبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره.
واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
وأسباب الإرث ثلاثة:
النكاح، والولاء - والنسب.
الأول: النكاح.
والمراد به: عقد النكاح الصحيح، فيتوارثان به الزوجان ولو لم يحصل بينهما لقاء.
لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم … ).
الثاني: الولاء.
وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما الولاء لمن أعتق) متفق عليه. ويورث بهذا السبب من جانب واحد: وهو جانب الْمُعْتِق دون الْمُعتَق.
ويرث المعتِق عتيقه إجماعًا، لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قال رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- (إنما الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَق) تفق عليه. ولا يرث المعتَق معتِقه اتفاقًا.
وقولهم (عصوبة) أي ارتباط بين المعتق والعتيق، كالارتباط بين الوالد والولد.
فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (الولاء لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُبَاعُ وَلا يُوْهَبُ) رواه الشافعي والحاكم والبيهقي، وصححه ابن حبان والحاكم والألباني. و (اللُّحْمة): القرابة.
ووجه التشبيه: أن السيد أخرج عبده بعتقه إياه، من حيز المملوكية، التي لا يَمْلِك فيها ولا يَتَصرَّف، إلى حيز المالكية، فأشبه بذلك الولادة، التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود
النسب:
وهي اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
والقرابة ثلاثة أقسام:
فروع: وهم الذين تفرعوا من الميت، كالابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن.
أصول: وهم الذين تفرع عنهم الميت، كالأب، والأم، والجد، والجدة.
حواشي: وهم الذين تفرعوا من أصول الميت، كالإخوة وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم.