للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• أركان الإرث:

الركن لغة: جانب الشيء الأقوى

واصطلاحاً: جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه، كالركوع والسجود في الصلاة في حق القادر عليهما.

وأركان الإرث ثلاثة:

الأول: المورِّث: وهو الميت حقيقة، أو الملحق به حكماً كالمفقود.

الثاني: الوارث: وهو المستحق للإرث حين موت المورث.

الثالث: الحق الموروث، وهو التركة.

• أسباب الإرث.

السبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره.

واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.

وأسباب الإرث ثلاثة:

النكاح، والولاء - والنسب.

الأول: النكاح.

والمراد به: عقد النكاح الصحيح، فيتوارثان به الزوجان ولو لم يحصل بينهما لقاء.

لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم … ).

الثاني: الولاء.

وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما الولاء لمن أعتق) متفق عليه. ويورث بهذا السبب من جانب واحد: وهو جانب الْمُعْتِق دون الْمُعتَق.

ويرث المعتِق عتيقه إجماعًا، لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قال رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- (إنما الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَق) تفق عليه. ولا يرث المعتَق معتِقه اتفاقًا.

وقولهم (عصوبة) أي ارتباط بين المعتق والعتيق، كالارتباط بين الوالد والولد.

فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (الولاء لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُبَاعُ وَلا يُوْهَبُ) رواه الشافعي والحاكم والبيهقي، وصححه ابن حبان والحاكم والألباني. و (اللُّحْمة): القرابة.

ووجه التشبيه: أن السيد أخرج عبده بعتقه إياه، من حيز المملوكية، التي لا يَمْلِك فيها ولا يَتَصرَّف، إلى حيز المالكية، فأشبه بذلك الولادة، التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود

النسب:

وهي اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.

والقرابة ثلاثة أقسام:

فروع: وهم الذين تفرعوا من الميت، كالابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن.

أصول: وهم الذين تفرع عنهم الميت، كالأب، والأم، والجد، والجدة.

حواشي: وهم الذين تفرعوا من أصول الميت، كالإخوة وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>